محليات

نقابة نفط الكويت: قرار العمير خالف الفتوى والتشريع

أكدت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عن رفضها القاطع لجميع التفاصيل الواردة في قرار وزير النفط المنعدم رقم (18) لسنة 2015 والقاضي بتدوير الرؤساء التنفيذيين في شركة نفط الكويت وشركة الاستكشافات البترولية، حيث أكدت النقابة على أن القرار المذكور ما هو إلا قرار إداري منعدم لا يحمل أي أثر قانوني ولا يفرض التزاماً فليس له آثار حقوقية ولا تترتب عليهم أية مسؤولية في الامتناع عن تنفيذه لأنه صادر عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار بموجب النظام الأساسي لشركة نفط الكويت المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول في سابقة غير محمودة في تاريخ القطاع النفطي الكويتي.
وفي حين أكدت النقابة على ترحيبها بالظهور الإعلامي لوزير النفط ليلة أمس في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) بأنه التزم باستخدام صلاحيته وفق هدي الفتوى الصادرة من رئيس إدارة الفتوى والتشريع بعد أن قام بتسريب مجتزأ للصفحة الأخيرة منها، إلا أن الواقع يؤكد على أن ما قام معالي الوزير بتسريبه هو مستند رسمي ضده لا يحسب له، إذ أن الفتوى المطعون أساساً في صحتها وتضارب مصالح الجهات المسؤولة عنها أكدت في ختامها على أن الصلاحيات الممنوحة للوزير لا تكون سوى “على النحو المبين بالأسباب”.
وبالعودة لتفاصيل الأسباب على النحو الذي بينته الفتوى ، فإن الصلاحيات الممنوحة لوزير النفط بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية لتعيين وتدوير الرؤساء التنفيذيين في الشركات النفطية قامت على ركن أساسي لا يجوز تغافله أو الالتفاف عليه وهو عدم مخالفة النظام الأساسي للشركة:
(ويختص رئيس مجلس ادارة المؤسسة بتعيين وانهاء خدمةجميع شاغلي وظيفة الأعضاء المنتدبين سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو غير الأعضاء والأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم ونقلهم وندبهم وانهاء الندب مع مراعاة اللوائح والأنظمة الأساسية المعتمدة لهذه الشركات وبما لا يتعارض معها)
وهذا ما خالفه قرار الوزير بقيامه بالتفرد بالقرار بصلاحيات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية دون الرجوع له ودون أي احترام لقرارات المجلس الأعلى للبترول وبالأخص قراره الأخير بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت المنعقد بتاريخ 23 مايو 2013 والتي صادقت على استبدال المادتين (9) و(11) من النظام الأساسي لشركة نفط الكويت بالنص الآتي:
“يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء يعينهم ويحدد مكافآتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيسأ للمجلس ونائباً للرئيس، كما يعين رئيساً تنفيذياً”
على ضوء ما جميع ما سبق، وحيث أن القرار لوزير النفط رقم (18) لسنة 2015 قد صدر عن شخص لا يملك سلطة إصدار القرار بموجب النظام الأساسي لشركة نفط الكويت وبالتالي مخالفة الفتوى اليتيمة الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع التي يستند عليها الوزير بما يجعل قراره دون أي سند قانوني بعد مخالفته جملة وتفصيلاً للمادة (214) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الذي تخضع له جميع الشركات النفطية ذات الشخصيات المعنوية المستقلة والتي أسندت صلاحية تعيين الأعضاء المنتدبين / الرؤساء التنفيذيين للجمعيات العامة العادية لهذه الشركات فيما أكدت المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على أن مجلس إدارة المؤسسة هو من يملك كامل اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركات النفطية حسب قانون الشركات التجارية، فإن نقابة العاملين بشركة نفط الكويت تؤكد على ثقتها بقيام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بإيقاف تنفيذ القرار المذكور بعد تأكيده على أنه لا نفاذ للقرار في حالة مخالفته للقانون خاصة وأن تعديل النظام الأساسي للشركة المشار إليه قد انتهى ممهوراً بتوقيعه شخصياً بصفته رئيس المجلس الأعلى للبترول ورئيساً للجمعية العامة غير العادية لشركة نفط الكويت ، وهو ما يلخص ان قرار الوزير مخالف للفتوى التي استند عليها والنظام الاساسي للشركة وهو ما يجعل القرار غير ذي جدوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى