إلزام مواطنين بأداء أكثر من 416 ألف دينار لأرملة شقيقهم
قضت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف برفض الاستئناف المقدم من مجموعة من المواطنين ضد حكم أول درجة القاضي بإلزامهم بدفع مبلغ أكثر من 416 ألف دينار نصيب شقيقهم المتوفى لصالح أرملته وقضت بإلزامهم بدفع المبلغ للمدعية.
أقام الزوج الدعوى على الورثة بطلب حصته في ميراث والده وقدره ما يزيد على مليوني دينار.
وأسس دعواه على أن شقيقه بموجب وكالة صادرة عن جميع الورثة تسلم قيمة العقارات من إدارة التنفيذ ورفض اعطاءه حصة في حصيلة بيع العقارات.
وحيث نظرت الدعوى بالجلسات وأثناء نظرها ولظروف غير عادية توفي المدعي والمدعى عليه الوكيل والوارث فتدخلت زوجة المدعي في الدعوى عن طريق المحامي مبارك الخشاب الذي حضر أولى جلسات المرافعة الشفهية وطلب تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة الوكيل الوارث.
وبالجلسة التالية ترافع شفاهة وطلب إحالة الدعوى لإدارة الخبراء لتحديد حصة المدعية في ميراث زوجها عن أبيه وورد تقرير الخبير بتقدير هذه الحصة بأكثر من 416 ألف دينار.
وبعد أن ورد تقرير الخبير التمس الخشاب من الهيئة الموقرة تأجيل سداد الرسوم لما بعد إصدار الحكم لظروف المدعية المادية المعسرة، كما طلب إلزام الورثة في أموالهم الخاصة بما أسفر عنه تقرير الخبير. وصدر الحكم بإلزام ورثة الوكيل الوارث بالمبلغ المحكوم به يوزع حسب أنصبتهم الشرعية.
وقد طعن الورثة على الحكم بالاستئناف وحضر المحامي الخشاب وبين أن المبلغ المقضي به بالحكم الابتدائي يمثل حصة مورث المدعية في تركة والده التي تسلمها مورث المستأنفين .