محكمة الجنايات تقضي ببراءة مواطن حكم عليه بالحبس 5 سنوات غيابيا
ألغت محكمة الجنايات حكما غيابيا بحبس مواطن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وتقضي ببرائته وأيدت حكم المتهم الاخر بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن اتهامها بحيازة واحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي وقيادة مركبة تحت تاثير المخدرات وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتخلص الوقائع فيما قرره ضابط الواقعة من انه واثناء تجواله الامني قام باستيقاف مركبة بقيادة المتهم الاول لتضليل الزجاج وكان يرافقه المتهم الثاني ولدى طلب اثباتهما الشخصي تبين ان الاول مطلوب على قضية مخدرات وان الثاني غير مطلوب واثناء محاولته القبض على الاول لاذ بالفرار بمفرده من خلال الركض واثناء قام رجل الشرطة بالركض خلفه فقام بالقاء كيس كبير بداخلة قطعة من المخدرات واثناء تفتيش المركبة عثر على مواد مخدرة ومسدس ناري وكذلك فتات لمادة داكنة اللون في طفاية السيارة فقام بالقاء القبض على المتهم الثاني وعرض على جهة الاختصاص “النيابة العامة” فنكر التهمة المنسوبة اليه وحين عرضه على الادلة الجنائية تبين ان عينات بوله تحتوي على متحللات لمادة الحشيش.
واثناء جلسات المحكمة دفع محامي المتهم الاول بعدة دفوع منها بطلان القبض على المتهم لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم وجود مبررات الاستيقاف وكذلك المحامي الحاضر مع المتهم الثاني دفع ببطلان القبض على المتهم الثاني وبطلان استيقافه لعدم وجود مبررات الاستيقاف وكذلك بطلان كل الاجراءات اللاحقة على القبض الباطل من احالة المتهم للادلة الجنائية وبطلان تحليله وعدم الاعتداد بنتيجته التحليل مبينا ان البادئ القانونية تقضي بان المحكمة لا يضيرها افلات مئة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق مبينا ان المتهم الاول ان كان قد وضع نفسه موضع الشك والريبة حين هروبه الا ان المتهم الثاني موكله لم يضع نفسه في ذلك الموضع حيث انه قدم اثبات شخصيته ممتثلا لاوامر رجل الشرطة وتبين ان لا شيء عليه فكان من الشرعية الاجرائية عدم القبض عليه وتركه بعد التاكد من شخصيته ومقررا بشان ما تم العثور عليه في عينة المتهم انه لا يمكن الاعتداد به اخذا بالمبدأ الاصولي ما بني على باطل فهو باطل أي ان هذا الاجراء كان وليد اجراء باطل فيجب طرحه.
بعد ذلك اسست المحكمة حكمها على ان دفاع المتهم الاول من بطلان الاستيقاف لم يكن في محله حيث ان المتهم الاول وضع نفسه في موضع الشبهة حين هروبه وان المتهم الثاني دفاعه في هذا الشأن في محله حيث ان مجرد تواجد المتهم الثاني مع الاول لا يعني انه قد ارتكب جريمة وأن المتهم الثاني لم تتوافر في حقه مبررات الاستيقاف فتكون اجراءات استيقافه والقبض عليه باطلين ويبطل منهما الدليل المستمد تأسيسا على المبادئ الاصولية بان المحكمة لا يصيرها افلات مئة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق وكذلك ما بني على باطل فهو باطل وصرح دفاع المتهم عقب هذا الحكم بان الشرعية الاجرائية مهمة ولا يحق لرجال الشرطة التصرف في حرية مطلقة في حالة عدم توافر مبررات الاستيقاف والقبض وان المحكمة هي الدفاع الاول عن هذه الاجراءات وهي لكل بطلان بالمرصاد.