مجلس الأمة

5 نواب يقترحون صرف مكافأة نهاية خدمة للموظف بمعدل راتب شهر عن كل سنة

قدم النواب محمد طنا وعبدالكريم الكندري وطلال الجلال وصالح عاشور وسعدون حماد اقتراحا بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم 32 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، طالبين عرضه على مجلس الأمة مع اعطائه صفة الاستعجال.

وجاء الاقتراح كالتالي:

مادة 1: يضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 32 مكررا نصها كالآتي: «يستحق كل موظف تنتهي خدمة مكافأة نهاية خدمة بمعدل راتب شهري شامل عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة بما لا يتجاوز أربعة وعشرين سنة ميلادية، ويحسب ذلك على أساس اجمالي آخر راتب استحقه الموظف قبل نهاية الخدمة، ولا يسري ذلك على من تنتهي خدمته استنادا للبنود 4، 6، 7 من المادة 32 من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.

وفي حالة الوفاة تصرف المكافأة للورثة الشرعيين.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 32 مكررا الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية كالتالي: حيث ان الدستور في مادته رقم 29 أكد على المساواة بين المواطنين، وحيث ان بعض الجهات الحكومية وخصوصا العسكرية تصرف مكافآت نهاية خدمة لمنسوبيها، وحرصا على تطبيق مبدأ العدالة بين الموظفين قدم هذا الاقتراح بإضافة مادة برقم 32 مكررا الى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.

تقضي هذه المادة بصرف مكافأة نهاية خدمة لجميع موظفي الدولة بحيث تصرف هذه المكافأة بما يعادل المرتب الشامل الذي كان يتقاضاه الموظف قبل صدور قرار نهاية الخدمة عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة بما لا يجاوز 24 سنة ميلادية، كما بينت هذه المادة انه لا يسري ذلك على من تنتهي خدمته عملا بالبنود 4، 6، 7 من المادة 32.

كما بينت المادة انه في حال الوفاة فإن هذه المكافأة تصرف للورثة الشرعيين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى