نواب لعودة أعضاء هيئة التدريس المنتهية خدمتهم بجزاء تأديبي إلى العمل
تقدم النواب اسامة الطاحوس ود.محمد الحويلة ود.عبدالكريم الكندري وعسكر العنزي وطلال الجلال بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن اعادة تعيين اعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجاءت مواده كما يلي:
(مادة الاولى): يضاف الى نهاية المادة الاولى من القانون رقم 47 لسنة 2005 المشار اليها، كما يضاف الى ذات القانون مادة جديدة برقم (اولى مكررا) نصوصها كالتالي: مادة اولى فقرة اخيرة: كما يجوز لعضو هيئة التدريس او الشاغلين للوظائف الاكاديمية المساعدة اذا كان انتهاء الخدمة بجزاء تأديبي، طلب العودة الى عمله كعضو بهيئة التدريس في الجهة التي يعمل بها قبل انتهاء خدمته ايا كانت المدة بين تركه العمل وطلب العودة اليها، على ان يجمع بين المرتب المقرر لها والمعاش التقاعدي.
(مادة اولى مكرر): يجوز بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على عرض مجلس الجامعة او الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خدمة اي اعضاء هيئة التدريس بأي منهما بعد بلوغه سن التقاعد.
وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد لخمس سنوات كحد اقصى، على الا يسند اليه اي من الوظائف الادارية او الاشرافية بالجهة التي يعمل بها.
ويحدد بقرار من الوزير المختص شروط وضوابط التجديد وحالاته.
(مادة ثانية): يلغى كل نص في قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: بالنظر الى حاجة جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي لكوادر اعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة والكفاءة والتي يتمتع بها من ترك العمل منهم، الا ان قانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية ليس بهما ثمة ما يجيز للمتقاعد الرجوع على ذات درجته الوظيفية او ما لا يحرمه من راتبه التقاعدي اذا ما عاد للعمل على نحو ما يمنع الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي من الاستفادة من هذه الخبرات والكوادر ذات الكفاءة، الامر الذي حدا بالمشروع الى ان يستثني اعضاء هيئة التدريس بتلك الجهات بقانون خاص يسمح بإعادة تعيينهم.
فنصت مادته الاولى على ان لعضو هيئة التدريس بتلك الجهات والذي ترك العمل سواء بالاستقالة او التقاعد العودة للعمل في الجهة التي كان يعمل بها دون النظر للفاصل الزمني بين رغبته في العودة للعمل وتركه لذلك العمل، كما انه يجمع بين المعاش التقاعدي والراتب المقرر بعد التعيين بذات الكادر الوظيفي.
ونص في المادة الثانية على انه يسمح للهيئة العامة للتعليم التطبيقي وفق ما تراه كل جهة او في ضرورات وصالح العمل لديهم ان تمدد خدمة عضو هيئة التدريس لمدة سنة قابلة للتجديد مرة اخرى الى خمس سنوات بقرار من الوزير المختص من خدمة اي من اعضاء هيئة التدريس بهما بعد بلوغه سن التقاعد طالما كانت ظروفه الصحية تسمح له بمزاولة عمله.