مجلس الأمة

عسكر لإنشاء مستشفى متكامل يضم كل التخصصات لرجال الإطفاء

تقدم النائب عسكر العنزي بثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2014، وانشاء مشاريع اسكانية عسكرية ونص الاقتراح الأول على ما يلي:

مادة 1: تقوم الحكومة بانشاء مستشفى متكامل لرجال الإطفاء يضم كل التخصصات خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون على ان يضم المستشفى معمل تحاليل وفقا للمعايير العالمية ويضم احدث الاجهزة لاجرائها.

مادة 2: يلحق بالمستشفى قسم لاجراء الابحاث المتعلقة بامراض المهنة التي تواجه رجال الاطفاء وذلك بالتعاون مع المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.

مادة 3: يتم اجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الاطفاء على ان يتم تسجيل جميع المعلومات الصحية لكل منهم بسجل خاص وان يتم الاحتفاظ بها بقسم السجلات الطبية بالمستشفى مع عدم السماح بالاطلاع عليها لغير المختصين ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

مادة 4: تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة على ان تضم في عضويتها اطباء مختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت ومختصين في مجال مكافحة الحرائق والكوارث الطبيعية وذلك لاعداد لائحة بامراض المهنة التي يصاب بها رجال الإطفاء وطرق علاجها على ان ينقل هذا الاختصاص الى قسم الابحاث المزمع انشاؤه فور الانتهاء منه.

مادة 5: تتولى وزارة الصحة فور صدور هذا القانون تخصيص قسم في مستشفى او اكثر لتوقيع الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الاطفاء واعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع انشاؤه.

مادة 6: في غير الاحوال المصرح بها قاونا، يحظر على اي شخص افشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الاطفاء التي وصلت اليه بحكم عمله.

مادة 7: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بافشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الاطفاء وذلك في غير الحالات المصرح بها قانونا.

مادة 8: يظل رجال الاطفاء يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.

مادة 9: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن توفير الرعاية الصحية لرجال الإطفاء على ما يلي:

تحرص الدساتير الحديثة على ان تقوم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وكذلك التشجيع على البحث العلمي وقد جاء الدستور الكويتي متوافقا مع هذا الاتجاه حيث نصت المادة 11 من الدستور الكويتي على ان «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».

كما نصت المادة 14 من الدستور على ان «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجيع البحث العلمي».

ونصت المادة 15 على ان «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة».

ولما كان رجال الاطفاء وهم يقومون بواجبهم في توفير الحماية اللازمة للارواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والاحداث والكوارث الطبيعية يتعرضون لمخاطر جسيمة وقد اكدت الدراسات الحديثة واكدت التجارب على ان هناك تزايدا من المخاطر المحتملة على الصحة العامة لرجال الاطفاء على المدى الطويل، الأمر الذي يستلزم تدخل الدولة وفقا للنصوص الدستورية سالفة الذكر لتوفير الحماية الصحية لهم ليس فقط مواجهة المطالب الجسدية والنفسية ولكن ايضا من المخاطر المتأخرة.

٭ أو المزمنة المرتبطة بالعمل فرجال الإطفاء يتعرضون للكثير من المواد السامة مثل (أول أكسيد الكربون ـ البنزين ـ الجسيمات الأسبستوس ـ المركبات العطرية المتعددة النوى ـ كلوريد الهيدروجين ـ السيانيد وغيرها..).

٭ فضلا عن المخاطر التي يواجهونها نتيجة تعرضهم للحرارة الشديدة والضجيج الأمر الذي من شأنه تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الرئة والسرطان، كما ان الضوضاء قد تسبب في فقدان السمع على المدى الطويل.

وقد جاء حادث حريق الإطارات بمنطقة رحيه مؤكدا على الحاجة الماسة لتوفير التأمين الصحي بصورة نظامية وعلى أساس علمي لهذه الفئة التي ظلت محرومة منها لفترة طويلة.

٭ لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي نص في مادته الأولى على انشاء مستشفى متكامل لرجال الاطفاء لتوفير الرعاية الصحية على أعلى مستوى لمتابعة الحالة الصحية لهم وأن يلحق به معهد أبحاث يهتم بالدراسات والأبحاث العلمية لأمراض المهنة التي تواجه رجال الإطفاء وذلك في المادة الثانية منه.

٭ أما المادة الثالثة فقد نصت على اجراء الكشف الطبي بصفة دورية لجميع رجال الإطفاء.

٭ أما المادة الرابعة فتطرقت الى تشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة على ان تضم في عضويتها أطباء مختصين في وزارة الصحة وجامعة الكويت لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها رجال الإطفاء وطرق علاجها.

٭ أما المادة الخامسة منه فقد كلفت وزارة الصحة بتخصيص قسم في مستشفى أو أكثر لتوقيع الكشف الطبي بصفة دورية على رجال الإطفاء وإعداد السجلات الطبية لكل منهم لحين الانتهاء من المستشفى المزمع انشاؤه.

٭ والمادة السادسة منه حظرت على اي شخص افشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الإطفاء التي وصلت اليه بحكم عمله.

٭ وتطرقت المادة السابعة الى العقوبة الموقعة على من يقوم بإفشاء المعلومات الصحية الخاصة برجال الإطفاء، وأخيرا نصت المادة الثامنة على ان يظل رجال الإطفاء يتمتعون بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية بالمستشفى حتى بعد التقاعد من العمل.

ونص الاقتراح بقانون الثاني بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 على ما يلي:

مادة أولى

يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بأربعة آلاف شخص.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 على ما يلي: تنص المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على جواز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند ثالثا من هذه المادة على ان يحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية كل سنة بالتطبيق لأحكام المادة ممن توافرت فيهم الشروط والضوابط المطلوبة وذلك بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به الأجهزة المعنية.

وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 2007 لذلك أعد هذا القانون متضمنا في مادته الأولى النص على تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2014 وفقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار اليه بأربعة آلاف شخص وذلك لتعويض العدد الذي كان من المفترض منحه الجنسية الكويتية في حال تم اقرار القانون للفترة بين نهاية 2007 ونهاية 2014.

ونص الاقتراح الثالث في شأن نقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية على ما يلي: مادة أولى

تنقل جميع المنشآت والمباني الخاصة بوزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني من جميع مناطق الكويت الواقعة داخل المناطق السكنية إلى خارج حدود الدائري السابع وخارج المناطق السكنية وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات.

مادة ثانية

تخصص المواقع الحالية للمنشآت والمباني المذكورة لأغراض الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين.

مادة ثالثة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة رابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن نقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية على ما يلي:

إن توفير الرعاية السكنية مفهوم لا يقتصر فقط على بناء المساكن أو الضواحي وتقديم الخدمات بل يتعدى ذلك ليشمل مشاريع تنموية يتم من خلالها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي واعتماد تلك المشاريع في خطط الدولة الاستراتيجية ليساهم في تنفيذها كل من القطاعين العام والخاص كل بقدراته وإمكاناته لتكون الخطط قومية المحتوى والأهداف والتنفيذ.

ولما كانت الطلبات المتزايدة لتوفير السكن أدت إلى زيادة أعداد المستحقين للرعاية السكنية فإن الأراضي الفضاء المجاورة للضواحي أضحت غير كافية لتلبية تلك الطلبات فلابد من فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار وباعتبار المؤسسة العامة للرعاية السكنية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الرعاية السكنية وتوفير الأراضي اللازمة لتوزيعها على المواطنين بعد إجراء عملية تنظيمها وتأهيلها، وحيث إن وجود المنشآت العسكرية الحالية داخل حدود المناطق السكنية وتتضمن الكليات والقواعد العسكرية القائمة على تدريب وتأهيل أفراد قوات الجيش والشرطة وتعود هذه المنشآت والمباني الخاصة لوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمنوط بهم حماية أمن واستقرار البلاد من أي اعتداء خارجي، ولما كانت أعمال هذه الوزارات ومواقعها تتصف بالسرية الأمر الذي رئي لإعداد هذا الاقتراح بقانون بنقل جميع المنشآت والمباني التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني إلى خارج حدود المناطق السكنية، حيث عالجت المادة الأولى منه على إلزام الجهات المختصة بنقل جميع المنشآت والمباني الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمتواجدة في جميع مناطق الكويت والواقعة داخل المناطق السكنية إلى خارج حدود الدائري السابع وخارج المناطق السكنية وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات.

وأوجبت المادة الثانية على تخصيص مواقع تلك المنشآت والمباني إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإعادة تنظيم وتأهيل تلك المناطق من أجل جعلها منطقة سكنية توزع على المواطنين حسب الأنظمة المتبعة لدى المؤسسة.

وقد ألغت المادة الثالثة من هذا القانون كل ما يخالف أحكامه وجاءت المادة الرابعة مع اعتباره نافذا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى