مجلس الأمة

نواب: مكافأة نهاية خدمة للعاملين الكويتيين تعادل نصف المرتب الشهري الشامل

تقدم النواب د.معصومة المبارك وسيف العازمي وصالح عاشور وجمال العمر بالاقتراح بقانون المرفق في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين بالدولة، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستحق العاملون الكويتيون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما، عند انتهاء الخدمة مكافأة نهاية خدمة تعادل نصف المرتب الشهري الشامل عن السنوات الخمس الاولى من مدة الخدمة والمرتب الشهري الشامل عن السنوات التالية بما لا يزيد على خمس عشرة سنة.

ويسري ذلك على العسكريين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء وكذلك على العاملين المدنيين الكويتيين بالجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة.

مادة ثانية: تستحق المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون أيا كان سبب انتهاء الخدمة وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة تؤول المكافأة الى الزوجة والاولاد القصر دون غيرهم.

مادة ثالثة: لا يخل استحقاق المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون بأي مستحقات مالية للمتقاعدين ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لنسة 1976 المشار اليه.

مادة رابعة: لا يجوز الجمع بين المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون وأي مكافأة نهاية خدمة مقررة لمن تنتهي خدمتهم، وذلك ايا كان مسمى هذه المكافأة وايا كانت اداتها.

مادة خامسة: لا يجوز الحجز على المكافأة المنصوص عليها في هذا القانون او النزول عنها الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا من المتقاعد لأي جهة حكومية لأي سبب من الاسباب ولو لم تكن جهة عمله.

مادة سادسة: مع عدم الاخلال باحكام المادة الرابعة من هذا القانون تسري احكامه على من انتهت خدمتهم خلال السنوات الثلاث السابقة على تاريخ العمل به.

مادة سابعة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال السنة المالية 2014/2013 من الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثامنة

على رئيس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الكويتيين بالدولة على ما يلي: صدرت في السنوات القليلة الماضية عدة قرارات بصرف مكافأة نهاية الخدمة لبعض فئات من العاملين الكويتيين بالدولة ولتحقيق المساواة بين جميع العاملين بالدولة عسكريين ومدنيين، وايا كانت الجهة التي يعملون بها (الوزارات ـ الادارات الحكومية ـ الهيئات العامة ـ المؤسسات العامة) اعد هذا الاقتراح بصرف مكافأة نهاية خدمة لهؤلاء جميعا، وحددت المادة الاولى قيمة هذه المكافأة بأنها تعادل نصف المرتب الشهري الشامل عن السنوات الخمس الاولى من مدة الخدمة والمرتب الشهري الشامل عن السنوات التالية بما لا يزيد على خمس عشرة سنة، ويحقق هذا الاقتراح المساواة بين العاملين في الجهاز الحكومي والعاملين في القطاع الخاص، حيث ينص قانون العمل الاهلي رقم 6 لسنة 2010 على ان يستحق العامل عند انتهاء خدمته لدى صاحب العمل مكافأة نهاية خدمة حددت مقدارها المادة 51 من هذا القانون.

ونصت المادة الثانية على استحقاق المكافأة اي كان سبب انتهاء الخدمة، وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة تؤول المكافأة الى الزوجة والاولاد القصر. ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية ينص على صرف مكافآت تقاعد في حالات محددة من المادتين 25 و26، فقد حرصت المادة الثالثة من الاقتراح على النص على ان استحقاق المكافأة المنصوص عليها فيه لا يخل بأي مستحقات مالية ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية، ذلك لان مكافآت التقاعد التي نص عليها هذا القانون هي حقوق مكتسبة للمتقاعد بموجب الاشتراكات التي دفعها كمؤمن عليه طيلة مدة خدمته، ولا يجوز من زاوية دستورية حرمانه منها.

ومنعا للازدواج في صرف مكافأة نهاية الخدمة بين المكافأة المنصوص عليها في هذا الاقتراح واخرى تكون مقررة بقانون أو بأي اداة اخرى نصت المادة الرابعة على حظر الجمع بينهما، ايا كانت تسمية المكافأة الاخرى (كأن تسمى مكافأة استحقاق أو غير ذلك من المسميات) وايا كانت الاداة التي قررتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى