محليات

الخالد: لا مساءلة قانونية لمن يبادر بتسليم الأسلحة غير المرخصة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اليوم “الثلاثاء” أن من يبادر إلى تسليم الأسلحة غير المرخصة لوزارة الداخلية خلال المهلة المحددة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية لن يواجه اي مساءلة قانونية.

 

ودعا الخالد في كلمة خلال اللقاء المجتمعي للحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات تحت شعار (معا نجمع السلاح) الذي نظمته إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الجميع إلى تسليم السلاح في المراكز التي تم تحديدها في المخافر الموزعة في كل المحافظات خلال فترة السماح المحددة وذلك وفقا للنموذج المعد للتسليم والتسلم الذي يتم التعامل معه بكل شفافية.

 

وأضاف أن رجال الأمن هم الدرع الواقي والحصن الحصين في مواجهة كل من تسول له نفسه النيل من امن الوطن وزعزعة استقراره معربا عن شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لتوعية وإرشاد المواطنين والمقيمين بخطورة الاحتفاظ بالأسلحة غير المرخصة أو العبث بها حفاظا على سلامتهم.

 

وذكر ان فترة السماح المحددة بأربعة اشهر والتي تمتد حتى 22 يونيو المقبل من خلال 38 مركزا لجمع السلاح والذخائر غير المرخصة في عدد من مخافر الشرطة التي تشمل كافة محافظات الكويت وكذلك الاتصال بالخط الساخن 1888830 ساهمت في تسهيل عملية التسليم الطوعي للسلاح بموجب نموذج معتمد للتسليم والتسلم دون أي مساءلة أو إجراءات قانونية.

 

وفي سياق اخر أبن الشيخ محمد الخالد رئيس مجلس الامة السابق المرحوم باذن الله جاسم محمد الخرافي مستذكرا عددا من مواقفه الوطنية الشجاعة تجاه وطنه.

 

وتقدم الشيخ محمد الخالد باحر التعازي إلى الأشقاء بالمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا على المصاب الجلل الذي أصاب مسجد (القديح) مؤخرا مشيرا الى بيان مجلس الوزراء الذي صدر امس واعلن دعم الكويت الدائم للأشقاء في المملكة العربية السعودية.

 

يذكر أن مجلس الأمة وافق في 27 يناير الماضي على قانون جمع السلاح حيث نصت المادة الرابعة منه على أن “يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة”.

 

أما المادة الخامسة من القانون فنصت على أن “يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات أو مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال”.

 

ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان “يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها إلى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى