مجلس الامة.. البراك قدم اقترح بقانون لتنظيم حيازات وقسائم الشويخ الصناعية
قدم النائب محمد البراك بإقتراح بقانون لإضافة المادة (41 مكرر) و (41 مكرر أ) و (41 مكرر ب) إلى القانون 56 لسنة 1996 لإصدار قانون هيئة الصناعة فى شأن تنظيم حيازات وقسائم الشويخ الصناعية.
وجاء الاقتراح كما يلي:-
مادة أولي:
يضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 2009 المشار إليه المواد (41 مكرر، 41 مكرر أ، 41 مكرر ب) ونصها الآتي:
مادة 41 مكرر: عند منح التراخيص الصناعية الشيوخ الصناعية يجب الالتزام بالأحكام التالية:
أولاً: يخطر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
ثانياً: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على عام كامل بدءاً من تاريخ استلامه للتخصيص ليقدم إلى الهيئة العامة للصناعة ما يثبت استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وكافة الاشتراطات التي تصنفها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام.
ثالثاً: يخطر إدخال أي تعديلات على ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية أو تغيير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بترخيص وذلك من الهيئة العامة للصناعة.
رابعاً: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية – كلها أو جزء منها- للتنازل أو البيع النقدى أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات.
مادة41 مكرر أ:
تلتزم الهيئة العامة للصناعة بسحب ما يتم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية إذا تبين لديها مخالفة حكم المادة السابقة.
وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فوراً للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أي كان مصدرها وسببها.
ويجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق.
ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانوناً بالإجراءات المعتاده لسحب التخصيص من المخالف.
– تلتزم الهيئة بأتخاذ الاجراءات اللازمه لزيادة الرسوم الستحقة للدوله على القسائم التى خصصت بما يتناسب مع الظروف والاوضاع الحاليه.
مادة41 مكرر ب:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب القسائم الصناعية والغاء التخصيصى.
1- كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
2- كل من تبين بعد مضي عام كامل على استلامه للتخصيص مخالفته الشروط التي وضعتها الهيئة.
مادة ثانية:
يلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.