ماضي الهاجري يسأل العيسى عن حقوق “ذوي الإعاقة”
أكد النائب ماضي الهاجري بأنه وفق المادة “42” من قانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة على المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للإناث ولا يُشترط في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
وأضاف الهاجري “نما إلى علمي رغم وضوح القانون أن وزارة التربية قد رفضت تطبيق القانون رقم (8) 2010 بحجة أن النظم المعمول بها في الوزارة تشترط إكمال خدمة 30 عاماً، وأن أحد المعلمين بالوزارة وتحديداً في منطقة حولي التعليمية، ممن يرعون معاقاً ذي إعاقة ذهنية شديدة ودائمة منذ الولادة وبشهادة اللجنة الفنية للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة قد حُرِمَ من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة رغم إكماله فترة 22 سنة كمعلم بالوزارة”.
لذا يرجى توجيه السؤال التالي إلى وزير التربية والتعليم العالي د. بدر العيسى:
1- ما صحة ما جاء في الواقعة أعلاه؟
2- إذا كانت الاجابة بنعم فهل هناك حالات مشابهة، أرجو تزويدي بقائمة بالأسماء والبيانات؟
3- ما هي أسباب رفض الوزارة تطبيق القانون رقم (8) رغم أنه قانون خاص يسود على القانون العام؟
4- ما هي الجهة داخل الوزارة المسئولة عن تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
5- هل وردت للوزارة تظلمات في هذا الشأن من معلمين يرعون معاقين؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنصافهم؟