المحكمة الدستورية تقبل الطعن بعدم دستورية “منع الاختلاط”
قررت المحكمة الدستورية واليوم “الاثنين” قبول الطعن بعدم دستورية قانون منع الاختلاط، حيث حثت الدعوة المقدمة على إلغاء القانون لعدم دستوريته.
وكان قد صدر قانون رقم ٢٤-١٩٩٦المطعون عليه بعدم الدستورية مستهدفاً حسبما تبين من نصوصه ومواده ومذكرته الإيضاحية العمل على تأكيد الفصل في جميع مراحل التعليم الحكومية بين الطلبة والطالبات وملزماً الحكومة ممثلة في الوزارتين التي يقوم عليهما المعلن إليه الثاني والثالث وتحت الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل.
وأفادت الدعوة إنه بالنظر إلى ما شاب نصوص القانون المطعون عليه في جملتها نصاً وتفصيلاً من غموض وقصور في التشريع وسقوط في الغاية وانحراف في الهدف والتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع دون أخرى. وامتدت آثار التقيد بتطبيق القانون المطعون عليه وتنفيذه إلى تفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الإناث والذكور مع وحدة المراكز القانونية لكل منها أمام لوائح الجامعة ونظمها.
وظهر ذلك جلياً فيما تحقق من معاملة مختلفة رغم التطابق في الحق بين الجنسين في رفض وعدم قبول عمادة التسجيل بعض الطلاب بدعوى عدم كفاية الشُعب إلا لأعداد محددة لطالبات وأخرى منفصلة لطلاب وبهذا الشيء فقد العديد من الطلاب المنهج الصحيح والخطة الدراسية له بحجة عدم وجود فصول لذكور هل هذا منصف ويكفل لطالب حقه في التعليم!!!
وأضافت الدعوة أيضاً هذا القانون منع جامعة الشدادية من سرعة تسليم المباني والسبب فصل المباني وجعلها مبنى للذكور والآخر للإناث مما جعل الدولة تتكبد خسائر تصل للمليارات فالقانون هذا خالف ما نص عليه الدستور من خلال إخلاله بالحقوق والواجبات ومبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص مخالفة صارخة لجميع أحكام الدستور الأمر الذي يحق للطاعنيين إقامة الطعن الماثل باعتبارهما أصحاب صفة ومصلحة في إقامة الطعن.