مجلس الأمة

الطريجي لتعديل مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة و«الفتوى والتشريع»

تقدم النائب د.عبدالله الطريجي بالاقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ونصت مواده على الآتي:

مادة 1: هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، وتتولى اختصاصاتها وفقا للمادة 170 من الدستور وأحكام هذا القانون.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الوزير: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة 2: تشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب للرئيس، والوكلاء، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب، والمحامين من الفئة أ، ب. ويتولون وظائفهم بمرسوم عدا التعيين في أدنى الدرجات فيكون بقرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس الأعلى.

مادة 3: يتولى رئيس الهيئة الاشراف على جميع أعمالها الفنية والادارية والمالية وموظفيها، وينوب عن الهيئة في جميع صلاتها بالجهات الأخرى ويمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء. وفي حالة غياب الرئيس ينوب عنه في جميع اختصاصاته الأقدم فالأقدم من النواب.

ويعاون رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام من درجة وكيل وزارة وأمناء مساعدون يندبون بقرار من رئيس الهيئة.

مادة 4: يكون للهيئة مجلس أعلى يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية نواب الرئيس وستة وكلاء وثلاثة مستشارين جميعهم من الكويتيين يختارهم الرئيس وعند غياب أحد الوكلاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم.

فاذا اعتذر رئيس المجلس أو منعه مانع رأس المجلس أقدم نوابه.

ويختص المجلس الأعلى بتوزيع العمل وترتيب الأقسام والمسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للهيئة واعتماد السياسات والخطط العامة، كما يختص بالنظر في تعيين أعضاء الهيئة وترقياتهم ونقلهم واعارتهم وندبهم وتجديد عقود غير الكويتيين منهم وجميع شؤونهم وما يقدمه الأعضاء من تظلمات، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة، ويجب أخذ رأي المجلس في جميع التشريعات المتعلقة بالهيئة.

مادة 5: يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الأقل بمقر الهيئة بدعوة من رئيسه، وتكون جميع مداولاته سرية، وذلك وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الداخلية للهيئة.

مادة 6: تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل بها، كما تبين هيكلها التنظيمي وأحوال اجتماعاتها في هيئة جمعية عمومية واجتماعات المجلس الأعلى وتشكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة واختصاصاته. وتصدر اللائحة بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 7: تختص الهيئة بابداء الرأي القانوني في المسائل التي تستفتيها فيها الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو المراسيم بقوانين أو المراسيم أو اللوائح في النواحي الداخلية أو تعلقت بالأمور الخارجية أو الدولية، وذلك بالاضافة الى المسائل الأخرى التي تنص عليها القوانين وتقدم الهيئة رأيها الى الجهة طالبة الرأي مشفوعا بالأسباب التي استند اليها.

مادة 8: تبدي الهيئة الرأي بناء على طلب مجلس الوزراء فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بين الجهات المنصوص عليها في المادة السابقة وتقدم رأيها الى مجلس الوزراء مشفوعا بالأسباب التي استند اليها.

مادة 9: يجب أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية للبلاد أو مرفق من المرافق العامة وفي كل قانون يتضمن احتكارا.

مادة 10: تختص الهيئة بصياغة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمراسيم واللوائح التنفيذية للقوانين وسائر القرارات ذات الصفة التشريعية التي تقترحها الجهات الوارد ذكرها في المادة 7 من هذا القانون.

مادة 11: تتولى الهيئة مراجعة الشروط العامة والخاصة للمناقصات ومشارطات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، وابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها، ولا يجوز لأي جهة من هذه الجهات ان تبرم أو تقبل أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم في موضوع تزيد قيمته المالية على مائة ألف دينار الا بعد أخذ رأي الهيئة فيه.

مادة 12: تقوم الهيئة بمراجعة عقود التأسيس والنظم الأساسية لشركات المساهمة التي يصدر بتأسيسها مرسوم.

مادة 13: تختص الهيئة باعداد الدراسات والبحوث لتطوير التشريعات وعقود الدولة وتحديثها. ولها في سبيل ذلك تشكيل اللجان المختصة مع الجهات المعنية المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها.

مادة 14: تنوب الهيئة عن الدولة وسائر الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي وأمام هيئات التحكيم المحلية والأجنبية، وتسلم الى الهيئة جميع صور الاعلانات الخاصة بصحف الدعاوى والطعون وجميع أوراق الخصومة والأحكام المتعلقة بتلك الجهات، ويستثنى من ذلك ما نص عليه القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.

عدم جواز الصلح

مادة 15: للهيئة ان تقرر عدم ملاءمة رفع الدعوى التي تطلب الجهة المختصة رفعها أو عدم ملاءمة الطعن في الحكم الصادر في قضية تباشرها، ويكون رأيها في ذلك نهائيا ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك بقرار مسبب.

كما لا يجوز لأي جهة إجراء صلح في دعوى تباشرها الهيئة الا بعد أخذ رأيها في إجراء الصلح. ويجوز للهيئة ان تقترح على الجهة إجراء التصالح في دعوى تباشرها.

مادة 16: لرئيس الهيئة ان يتعاقد مع من يختاره من المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الأجنبية وهيئات التحكيم الدولية في مباشرة دعوى تتعلق بالدولة أو باحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون أمام هذه المحاكم أو هيئات التحكيم.

مادة 17: يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان تباشر الهيئة اختصاصاتها كلها أو بعضها بالنسبة الى الشركات التي تملك الدولة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون رأسمالها بالكامل.

مادة 18: تعد الهيئة تقريرا في بداية شهر أكتوبر من كل عام وكلما رأت ضرورة لذلك يتضمن ما أظهرته الأحكام القضائية الصادرة في شأن قضايا الدولة والفتاوى والتشريعات والعقود التي راجعتها الهيئة من قصور في التشريعات القائمة أو غموض فيها وما تراه لازما للنهوض بسير العدالة وتطوير التشريعات.ويتولى الوزير عرض هذا التقرير على مجلس الوزراء.

مادة 19 يشترط فيمن يعين عضوا بالهيئة:

1- أن يكون كويتي الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلا على اجازة الحقوق.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائيا أو عوقب تأديبيا لأمر مخل بالشرف والأمانة.

وللمجلس الأعلى اضافة أي شروط أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.

مادة 20: يجوز عند الضرورة تعيين أعضاء بالهيئة من غير الكويتيين الذين ينتمون بجنسيتهم الى احدى الدول العربية بناء على ترشيح رئيس الهيئة وموافقة الوزير.ويبرم مع كل منهم بعد صدور مرسوم التعيين عقد خاص وفقا لأحكام المادة 7من المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 المشار اليه.

مادة 21: تحدد أقدمية الأعضاء بالدرجة وفقا لتاريخ المرسوم أو القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ما لم يحدد المرسوم أو القرار تاريخا آخر.

فإذا عين اثنان أو أكثر أو رقوا في مرسوم أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار.

مادة 22: تكون مدة الاجازة الدورية لأعضاء الهيئة ستين يوما في السنة، ويجوز بموافقة العضو صرف بدل الاجازة الدورية نقدا اذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

ويحتفظ العضو برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها ويستحق عنها عند انتهاء خدمته بدلا نقديا.

ويجوز التصريح للعضو اذا سمحت ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما من رصيد اجازاته.

وينظم المجلس الأعلى الاجازات الدورية للأعضاء وقواعد صرف البدل المشار اليه.

مادة 23: يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم ان أحترم الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».

ويكون أداء هذه اليمين بالنسبة الى رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء أمام صاحب السمو أمير البلاد بحضور الوزير، وبالنسبة الى باقي أعضاء الهيئة أمام رئيس الهيئة.

مادة 24: لا يجوز لعضو الهيئة ان يجمع بين عمله بالهيئة وبين مزاولة التجارة أو أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة وظيفته واستقلالها، كما لا يجوز له ان يكون مرشحا لعضوية المجالس النيابية أو البلدية الا اذا استقال مقدما من وظيفته.

ويجوز للمجلس الأعلى ان يقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويجوز ندب عضو الهيئة للقيام بأعمال قانونية غير عمله الأصلي أو بالاضافة اليه، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.

وتبين اللائحة الداخلية قواعد الندب وأحكامه.

مادة 25: لا يجوز لعضو الهيئة بغير موافقة المجلس الأعلى ان يكون محكما أو محاميا مترافعا في دعوى لا تكون الدولة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون طرفا فيها ولو بغير أجر، ويستثنى من ذلك الدعاوى للأقارب والأصهار حتى الدرجة الرابعة.

مادة 26: أعضاء الهيئة عدا من هم في درجة محام (ب) غير قابلين للعزل الا وفقا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة الداخلية للهيئة.

مادة 27: تنشأ بالهيئة إدارة للتفتيش الفني تتألف من رئيس بدرجة وكيل على الأقل وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين.

ويكون ندبهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ موافقة رأي المجلس الأعلى.

مادة 28: يجرى التفتيش على أعضاء الهيئة حتى درجة مستشار مساعد بصفة دورية.

ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات التالية: (كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط).

ويشترط لترقية العضو الى الدرجة التالية حصوله على تقديرين متتاليين لا تقل درجة كفايته فيهما عن فوق المتوسط.

وتبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام التفتيش الفني على الأعضاء والآثار الأخرى التي تترتب عليه.

مادة 29: يجب ان يحاط العضو بكل ما يودع من ملاحظات وتقارير وأوراق في ملف خدمته، كما يخطر بصورة من تقرير التفتيش الفني بعد صيرورته نهائيا.

وللعضو الحق في التظلم للمجلس الأعلى من قرار تقدير كفايته في ميعاد مدته 15 يوما من تاريخ اخطاره.

ويفصل المجلس الأعلى في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء.

ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائيا.

مادة 30: يختص بتأديب أعضاء الهيئة مجلس تأديب يشكل من خمسة أعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل على ألا يكون من بينهم رئيس أو أعضاء المجلس الأعلى وتكون رئاسته للأقدم منهم ويصدر بتعيينهم وتعيين الأعضاء الاحتياطيين قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس الأعلى وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وتكون احالة العضو للتأديب بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى وتبين اللائحة الداخلية إجراءات التحقيق ونظام التأديب.

مادة 31: العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الأعضاء هي التنبيه كتابة واللوم والعزل.

مادة 32: لرئيس الهيئة من تلقاء نفسه أو بناء على قرار المجلس الأعلى تنبيه الأعضاء شفاهة الى ما يقع منهم مخالفا لواجبات ومقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم.

مادة 33: كل من تعدى في أثناء انعقاد المحكمة على أحد أعضاء الهيئة أو أهانه بالاشارة أو القول أو التهديد في أثناء قيامه بأعمال وظيفته أو بسببها، يعاقب بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة وتتبع في هذه الأحوال الأحكام المقررة للجرائم التي تقع في الجلسات.

واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها، اذا وقع من عضو الهيئة في أثناء وجوده في الجلسة لأداء أعمال وظيفته أو بسببها اخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته جزائيا أو تأديبيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها الى النائب العام أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال.

مادة 34: يخطر رئيس الهيئة بما يتخذ من إجراءات جزائية في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة.

ولا يجوز في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة القبض على عضو الهيئة أو حبسه احتياطيا، كما لا ترفع الدعوى الجزائية فيها الا بأمر من النائب العام، ولا يجوز ان يشترك في نظر الدعوى الجزائية أحد من أعضاء هيئة المحكمة التي حدثت الواقعة أمامها.

مادة 35: لا يجوز في غير حالات الجرم المشهود اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو رفع الدعوى الجزائية على عضو الهيئة في جناية أو جنحة الا باذن من المجلس الأعلى بناء على طلب النائب العام.

وفي حالات الجرم المشهود يجب على النائب العام عند القبض على عضو الهيئة أو حبسه ان يعرض الأمر على المجلس الأعلى خلال أربع وعشرين ساعة ليقرر ما يراه في هذا الشأن.

مادة 36: يطبق على أعضاء الهيئة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، كما تسري عليهم المزايا المالية والعينية لنظرائهم في هاتين الجهتين المقررة أو التي تقرر في شأن الوظائف المماثلة في قانون تنظيم القضاء.

مادة 37: يكون للهيئة جهاز أمانة عامة تختص بالشؤون الادارية والمالية، وتبين اللائحة الداخلية نظام العمل في هذا الشأن.

مادة 38: ينشأ بمرسوم بناء على عرض الوزير وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى معهد للدراسات التشريعية والقانونية، ويحدد المرسوم أهداف المعهد واختصاصاته.

ويعتبر الانتظام في التدريس واجبا أساسيا من واجبات الوظيفة. ويشكل مجلس إدارة المعهد من الوزير رئيسا ورئيس الهيئة نائبا للرئيس وعضوية نواب الرئيس وأربعة من الوكلاء يختارهم المجلس الأعلى والأمين العام للهيئة وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير.

ويكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الهيئة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى، ويبين بها النظام الداخلي والاداري والمالي للمعهد.

مادة 39: استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه يجوز للوزير بناء على اقتراح المجلس الأعلى انشاء ناد خاص لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي.

مادة 40 وتسري على موظفي الهيئة وشاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار اليهما.

مادة 41 يخصص للهيئة والجهات المعاونة الاعتمادات المالية اللازمة وتدرج ضمن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في قسم خاص بمجلس الوزراء.

ويقدم مجلس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى التقديرات الخاصة بهذه الاعتمادات الى وزير المالية الذي يعد مشروع الميزانية، ويكون تنفيذها وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين كل من وزير المالية والوزير.

مادة 42 يستبدل بعبارتي إدارة الفتوى والتشريع ورئيس إدارة الفتوى والتشريع أينما وردتا في القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة قبل العمل بهذا القانون، عبارتا هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة ورئيس هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة.

مادة 43 يلغى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

إدارة الفتوى والتشريع هي من أقدم الإدارات في الدولة وقد أنشئت بالمرسوم الأميري بالقانون رقم 12 لسنة 1960 لتلبية حاجة دوائر الحكومة المختلفة إلى جهاز قانوني متخصص يتولى مراجعة التشريعات التي تعدها هذه الدوائر من ناحية الصياغة القانونية حتى تجيء الصياغة سليمة وحتى تتسق هذه التشريعات فلا يتعارض بعضها مع بعض، كما عهد إليها إبداء المشورة القانونية للدوائر الحكومية في المسائل التي تنجم عن تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح، كذلك ألقى عليها مسؤولية الدفاع عن خزانة الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع على الحكومة أو منها.

ولما صدر الدستور في عام 1962 نص المادة 170 منه الواردة في الفصل الخامس المخصص للسلطة القضائية على أن يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة أمام جهاز القضاء، ومن ثم فقد أصبح اختصاص إدارة الفتوى والتشريع مستندا إلى هذا النص الدستوري، وباشرت الإدارة صلاحياتها كهيئة مستقلة تستشيرها الجهات الإدارية فيما يعترضها من صعوبات قانونية وتراجع ما تعده من تشريعات وتدافع عن خزانة الدولة.

ومنذ ذلك الوقت ازدادت اختصاصات الإدارة وتشعبت تبعا لاتساع مجالات العمل الحكومي والنمو المتزايد في مرافق الدولة وأجهزتها ونشاط حركة التشريع، واستقر الرأي على أن صلاحيات إدارة الفتوى والتشريع تشمل الوزارات والإدارات الحكومية بمعناها الواسع، أي سواء كانت تابعة للحكومة المركزية، أو كانت من الهيئات أو المؤسسات العامة، كما أنشئت بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، فازدادت أعباء الإدارة حيث تنوب عن الدولة في جميع المنازعات الإدارية، كما تتولى فحص التظلمات من القرارات الإدارية، وقد اقتضى ذلك جهدا كبيرا من الإدارة نظرا لما يتميز به قضاء الإلغاء من مقومات أهمها أنه ليس قضاء تطبيقيا وإنما هو قضاء يبتدع الحلول المناسبة للمنازعات الإدارية.

ورغم هذه الأعباء المتزايدة التي تحملتها الإدارة، فقد ظل قانونها دون تغيير فيما عدا ما تضمنه المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، مما يقتضي الآن، وبعد مرور 50 سنة تقريبا على صدوره إعادة النظر فيه ليتلاءم مع الاختصاصات الحالية التي تباشرها الإدارة.

كما أنه قد أصبح من المتعين أن يعدل اسم الإدارة حتى يتلاءم مع التسمية التي وردت في المادة (170) من الدستور والتي اعتبرتها إحدى الهيئات القضائية، وهي تسمية تتناسب الآن مع ضخامة الجهاز القائم بأعمالها وتشعب اختصاصاتها والأعباء الكبيرة التي ينهض بها أعضاؤها والذين ليسوا بقضاة كأعضاء النيابة العامة.

ولقد رؤي أن يطلق على هذه الهيئة اسم «هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة» وهي تسمية تدل على الأعمال الرئيسية التي تتولاها هذه الهيئة من أعمال قضائية والدور الذي تؤديه في خدمة الدولة وفقا لأحكام الدستور.

وتحقيقا لهذه الأغراض فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، حيث ينص في المادة (1) على أنها هيئة قضائية مستقلة وفقا لما تنص عليه المادة 170 من الدستور، كما نص على أن تلحق بمجلس الوزراء.

وقد تكفلت المواد (2 – 6) بتشكيل الهيئة من رئيس وعدد من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين المساعدين والمحامين، وقررت المادة الثالثة أن يتولى رئيس الهيئة الإشراف على جميع أعمالها، كما قررت استحداث منصب الأمين العام ليعاون الرئيس في المسائل الإدارية والمالية، وحددت المادة الرابعة منه تشكيل المجلس الأعلى للهيئة واختصاصاته، وأحالت المادتان الخامسة والسادسة للائحة الداخلية في شأن نظام العمل بالأقسام الفنية واختصاصات المكتب الفني لرئيس الإدارة والمجلس الأعلى للهيئة والتي تصدر بقرار من الوزير المختص.

كما تكفلت المواد من (7 – 13) ببيان اختصاصات الهيئة في شتى المجالات التي تباشر الهيئة فيها صلاحياتها، والتي تشمل الفتوى وفحص التظلمات الإدارية وإبداء الرأي فيما يحيله مجلس الوزراء من موضوعات تختلف فيها وجهات النظر بين الوزارات والجهات الحكومية لكي تقدم الرأي القانوني ليفصل فيها المجلس في ضوئه ومراجعة العقود والصياغة القانونية لمشروعات القوانين والمراسيم واللوائح ومراجعة عقود تأسيس شركات المساهمة والدفاع عن الدولة في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها.

وأوجبت المادة (9) أخذ رأي الهيئة في كل التزام موضوعه استثمار أحد موارد الثروة الطبيعية أو المرافق العامة أو تلك التي تتضمن احتكارا.

وقررت المادة (14) نيابة الهيئة عن الدولة ووجوب إعلان جميع صحف الدعاوى للهيئة إلا ما أستثني من ذلك بنص خاص وأعطت المادة (15) للهيئة تقرير عدم ملاءمة رفع الدعاوى المطلوب رفعها أو الطعن في الأحكام ما لم يقرر الوزير المختص بالجهة المعنية خلاف ذلك.

تضمنت المادة (17) على جواز أن يمتد اختصاص الهيئة ليشمل الشركات المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة بالكامل لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة واتفاق مع ما تقوم به الهيئة من مهام للمحافظة على أموال الدولة أيا كانت طبيعة الجهات القائمة على إدارة هذه الأموال.

وقد عنيت المواد (19 – 36) بتنظيم شؤون أعضاء الهيئة في اطار الأحكام التي تضمنها المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، بما يكفل اختيار أفضل العناصر المؤهلة للقيام بأعباء العمل في الهيئة.

واستحدثت المادة (23) النص على أن يؤدي رئيس الهيئة والأعضاء قبل مباشرة أعمالهم اليمين بأن يحترموا الدستور وقوانين البلاد ونظمها وأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق، على أن يكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس الهيئة ونوابه أمام أمير البلاد وبحضور الوزير، وبالنسبة لباقي الأعضاء أمام الوزير وبحضور رئيس الهيئة.

واشارت المادة (24) الى الحكم الخاص بعدم جواز أن يجمع عضو الهيئة بين عمله ومزاولة أعمال تجارية أو أي أعمال أخرى لا تتفق مع كرامة عمله واستقلاله، وهو ما يتفق مع الأحكام الحالية المطبقة عليهم وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 السابق الاشارة اليه، ومراعاة للاعتبارات العملية، فقد أجازت المادة ندب الأعضاء أو إعارتهم للجهات الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العربية أو الدولية أو الحكومات الأجنبية.

كما استحدثت المادة (26) حكما خاصا بعدم قابلية أعضاء الهيئة بالعزل عدا من هم في أدنى الدرجات، وهي درجة محامي (ب) وهو حكم يتفق مع طبيعة العمل بالهيئة وما يتطلبه من ضمانات للأعضاء حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم والواجبات المفروضة عليهم على النحو المطلوب ومن منطلق أن هذه الضمانات لا تعتبر ميزة للأعضاء بقدر ما هي ضمانة للعمل ذاته.

وتضمنت المادتان (27 و29) أحكاما خاصة بالتفتيش الفني على أعضاء الهيئة ضمانا لقيام الهيئة بأعمالها على خير وجه.

ونظمت المادتان (30 و31) الأحكام الخاصة بتأديب أعضاء الهيئة، وجعلت الاختصاص في ذلك لمجلس التأديب ضمانا لتحقيق العدالة، كما قصرت العقوبات التأديبية على اللوم والعزل، مراعاة لطبيعة أعضاء الهيئة، وقد أحالت في اجراءات التحقيق ونظام التأديب الى اللائحة الداخلية.

وأشارت المادة (32) إلى حق رئيس الهيئة في تنبيه الأعضاء إلى ما يقع مخالفا لواجبات أو مقتضيات وظيفتهم بما يحقق حسن سير العمل في الهيئة، وغني عن البيان أن ذلك لا يعتبر جزاء تأديبيا.

وتضمنت المواد (33 الى 35) الأحكام المتعلقة بالحصانة اللازمة لأعضائها حماية لأعمال الهيئة ذاتها وما يقوم به الأعضاء في خدمة الدولة والمساهمة في تحقيق العدالة.

ونصت المادة (36) على أن يطبق على أعضاء الهيئة فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون أحكام المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع، كما تسري عليهم المزايا المالية والعينية لنظرائهم في هاتين الجهتين المقررة أو تلك التي ستقرر في المستقبل ويستحق أعضاء الهيئة مرتبهم ومكافأة نهاية الخدمة كاملة دون أي تخفيض عند الاستقالة أو التقاعد.

وتناولت المادة (38) على انشاء معهد للدراسات التشريعية والقانونية يحدد المرسوم الصادر بإنشائه أهدافه واختصاصاته، كما نصت المادة (39) على إنشاء ناد لأعضاء الهيئة لممارسة أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي للأعضاء الفنيين.

وتناول المادة (40) تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي الهيئة وشاغلي الوظائف العامة والوظائف الفنية المساعدة والوظائف المعاونة.

وتناولت المواد (41) الأحكام الخاصة بميزانية الهيئة.

وتضمنت المادة (42) النص على أن يستبدل اصطلاح (هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة) باصطلاح (ادارة الفتوى والتشريع) في جميع القوانين والمراسيم والقرارات السابقة.

كما تضمنت المادة (43) إلغاء المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع الذي يحل محله القانون المعروض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى