مجلس الامة: الموافقة على قانون حقوق الطفل في مداولته الثانية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم “الثلاثاء” بالاجماع على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في مداولته الثانية بموافقة 56 عضوا هو إجمالي الحضور.
وعرفت المادة الاولى من هذا القانون الطفل بأنه كل من لايتجاوز عمر ال18 سنة ميلادية كاملة” ونصت المادة 10 من القانون على التالي “يجب التبليغ عن المواليد خلال 21 يوما من تاريخ حدوث الولادة ماعدا الحالات الخاصة التي تستدعي تقريرا طبيا ويكون التبليغ على النموذج لذلك من قبل وزارة الصحة وعلى الوزارة ابلاغ الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ بالولادة”.
وألزمت المادة 41 من القانون وزارة التربية باصدار قرار يتعلق بتحديد سن الالتحاق بمرحلة رياض الاطفال في حين نصت المادة 43 من القانون على أن “مراحل التعليم قبل الجامعي على النحو التالي: أولا مرحلة التعليم الاساسي والالزامي وتتكون المرحلة الابتدائية وثانيا: مرحلة التعليم الثانوي (العام والموازي) وثالثا: يجوز اضافة مرحلة اخرى وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية”.
ونصت المادة 83 والموجودة في الباب ال9 من القانون والخاص بالمعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل “مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 اشهر وغرامة لاتزيد عن 1000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل ولي امر او وصي او مكلف قانونا برعاية الطفل لم يبادر الى تحصينه بالطعوم والامصال واللقاحات ضد الامراض المعدية وامراض الطفولة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة”.
ونصت المادة 84 من القانون على التالي “مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام المادة 24 بالحبس لمدة لاتزيد عن 6 اشهر وبغرامة لاتزيد عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين”.
والزمت المادة 95 من القانون مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل.
من جهته اعرب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن شكر الحكومة لمجلس الامة على اعتماد قانون حماية الطفل لما لهذا القانون من أهمية داخليا وله بعد دولي كبير.
كما اعرب الشيخ صباح الخالد في جلسة اليوم وعقب موافقة المجلس على المداولة الثانية لقانون حقوق الطفل عن الامل في أن يتم اقرار القوانين الاخرى المشابهة والتي تعتبر استحقاقا عالميا لانها تعكس اهتمام الكويت بالالتزامات الدولية.
من جانبها عبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن خالص شكرها لرئيس واعضاء لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية على جهودهم المبذولة لانجاز قانون حقوق الطفل.
وقالت الصبيح في جلسة اليوم ان هذا القانون سيكون له اثر ايجابي على سمعة الكويت اقليميا ودوليا.
بدوره قال رئيس لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية صالح عاشور ان انجاز هذا القانون جاء بعد 12 اجتماعا للجنة تمت خلالها مناقشة 144 مادة معتبرا هذا القانون بأنه أحد القوانين “المتميزة”.
واضاف النائب عاشور عقب التصويت على القانون أن “لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية اختلفت مع الحكومة اثناء مناقشة مواد هذا القانون ولكن رغبة من اللجنة في انجاز هذا القانون توصلنا مع الحكومة الى صيغ توافقية تهدف الى حماية الطفل”.
وكان مجلس الامة وافق بتاريخ 11 مارس الجاري بالاجماع على اقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الاولى
كما وافق مجلس الامة بناء على طلب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وموافقة رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي على ان تصدر الحكومة قرارا خلال أسبوعين بتعديل اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضايا الاموال العامة.
كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تفويض المجلس بإتخاذ مايراه مناسبا تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013. وجاءت موافقتا مجلس الامة أثناء مناقشة مجلس الامة لبند كشف الاوراق والرسائل الواردة في جلسة اليوم وتتعلق الرسالة الاولى بطلب من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة اعداد آلية عمل جديدة واعادة تقرير متابعة قضايا الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء حتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي بشأن حماية الاموال العامة وحفظها من الهدر وفقا الدستور والقانون.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بطلب من رئيس لجنة الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها اتخاذ المجلس مايراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالأموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.
من جانبه قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن ملف (الداو) ومايتبعه من دفع غرامات من المال العام لم يغلق مشيرا الى “قيام مؤسسة البترول الكويتية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة والمصلحة تقنضي ان نسترشد برأيها القانوني”.
وأكد العمير في كلمة له ردا على ملاحظات النواب اثناء مناقشة بند الرسائل الواردة أنه “اذا ماثبت وجود متورطين في هدر المال العام فيما يتعلق بملف الداو فسنحيلهم الى النيابة العامة استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع”.
وذكر أن (الداو) “ملف كبير” ويحتوي على 1400 ورقة ومستند وتدرسه حاليا ادارة الفتوى والتشريع مؤكدا ان مؤسسة البترول الكويتية ستتخذ الاجراء اللازم تجاه هذا الملف بناء على تعليميات ادارة الفتوى والتشريع.
وبين أن الحكومة أحالت تقرير المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين بصفته رئيس لجنة التحقيق الحكومية في ملف (الداو) الى مجلس الامة وكذلك الى ديوان المحاسبة مؤكدا استعداد الحكومة التعاون مع مجلس الامة بشأن ملف (الداو) وأن الحكومة لن تتوانى في إحالة المقصر الى النيابة العامة. وردا على ما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بشأن” وجود تقصير من قبل النيابة العامة في التعامل مع بلاغه الذي قدمه للنيابة العامة والخاص بقضية (الداو) قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إن النيابة العامة “خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا يجوز الهمز واللمز لاي جزء من الجسم القضائي.
كما أدى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ضمن البند الاول لجدول أعمال الجلسة العادية اليوم وطبقا لنص المادة 91 من الدستور.
وتنص المادة 91 من الدستور على أنه “قبل أن يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية..أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
وكان الوزير الجسار أدى يوم الاربعاء الماضي اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عقب صدور مرسوم بتعيينه وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء.
وكان مرسوم أميري قد صدر يوم الثلاثاء الماضي بقبول استقالة وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق عبدالعزيز الابراهيم.