عسكر: إعادة قيد من باع بيته ضمن مستحقي الرعاية السكنية
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالسماح لمن حصل على القرض الإسكاني ثم باع بيته بإعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية مع احتفاظه بأقدمية طلبه السابق، شريطة أن يسدد القرض السابق كاملا.
وأوضح عسكر أنه تقدم بهذا الاقتراح لإنقاذ 1500 أسرة كويتية تضررت من إجحاف قوانين الرعاية السكنية لها وأصبحت بلا مأوى أو سكن نتيجة عدم السماح لهم بفتح طلبات إسكانية.
وقال عسكر إن هذه الأسر سبق أن حصلت على القرض الإسكاني من بنك التسليف لشراء منازل لها منذ سنوات عديدة مضطرة إلى هذا الخيار بسبب عدم قدرتها على تحمل الانتظار الطويل الذي امتد ليصل إلى 20 عاما للحصول على البيت الحكومي.
وتابع عسكر: ولكن هذه الأسرة قامت بعد سنوات ولأسباب متعددة، بعضها بسبب ضيق السكن أو بسبب أن البناء قديم ويحتاج إلى ترميم، ببيع منازلها لشراء بيوت أخرى، غير أنها فوجئت بالارتفاع الشديد في أسعار العقارات والذي استحالت معه قدرتهم على شراء منازل بديلة لهم، فقاموا بإعادة قيمة القرض الإسكاني مرة أخرى إلى بنك التسليف وراجعوا المؤسسة العامة للرعاية السكنية مطالبين بإعادتهم إلى دورهم الإسكاني إلا أنهم فوجئوا برفض المؤسسة إعادتهم له بحجة أنهم تمتعوا بالرعاية السكنية بحصولهم على القرض الإسكاني.
وأضاف عسكر: لذلك تقدمت بالاقتراح للسماح بإعادة قيد من حصل على قرض من بنك التسليف لشراء أو بناء بيت وتصرف في البيت بالبيع وإضافته إلى قائمة مستحقي الرعاية السكنية وبدورهم السابق ذاته وذلك لمرة واحدة فقط طالما أعاد القرض الإسكاني لبنك التسليف مرة أخرى.
وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى:
تضاف إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم (29 مكررا) نصها كالتالي: «إذا حصل رب الأسرة من بنك التسليف والادخار على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع، ورد مبلغ القرض إلى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وبذات تاريخ قيده السابق وذلك لمرة واحدة».
مادة ثانية:
تسري أحكام المادة السابقة على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
كما جاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، كالتالي: اضطرت بعض الأسر الكويتية الى أن تحصل على قرض من بنك التسليف والادخار لبناء مسكن أو لشرائه ثم تضطرهم الظروف إلى التصرف في هذا المسكن بالبيع، لأسباب متعددة تختلف من حالة إلى حالة، وعند مراجعة المواطن بنك التسليف والادخار عارضا سداد القرض كاملا إلى البنك يستجيب البنك لهذا الطلب لكن يمنع إدراج المواطن مرة أخرى ضمن مستحقي الرعاية السكنية فيظل بلا مسكن يؤويه هو وأسرته.
وحرصا على مصلحة المواطن الذي اضطر إلى التصرف في المسكن الذي اشتراه بالبيع لظروف خاصة أحاطت به، وسدد القرض المستحق عليه وحتى لا يتأخر حصوله على الرعاية السكنية لمدة طويلة تبدأ من جديد، لذا اعد هذا الاقتراح بقانون بحيث يعاد قيده كمستحق للرعاية السكنية مع احتفاظه بأقدمية طلبه السابق وهذا ما جاء في المادة الأولى من الاقتراح، ونصت المادة الثانية من هذا القانون على سريان أحكامه على الطلبات السابقة بإعادة القيد.