مجلس الأمة

مجلس الأمة يضيف مادة جديدة لقانون “الرعاية السكنية”

أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم “الخميس” إلى الحكومة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية.

 

وتنص المادة المضافة إلى القانون المشار اليه انه “اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض كاملا الى البنك ولم يحصل على قرض اخر منه وليس له واسرته مسكن كان له التقدم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم على ان يكون ذلك بحق الانتفاع او الايجار له ولاسرته”.

 

واضافت المادة ان “قرارا يصدر من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس ادارة المؤسسة بالشروط والضوابط والاوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم على ان يكون ترتيب اولوية المخاطبين باحكام هذه المادة حسب حاجة كل اسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه وذلك خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون مع عدم المساس بحقوق او اولوية المخاطبين باحكام قانون رقم (47) لسنة 1993”.

 

من جهته اعلن وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل خلال مداخلته في مجلس الامة انه توصل مع اللجنة الاسكانية البرلمانية الى حل لشريحة اعادة قيد من باع بيته لمرة واحدة وقام برد مبلغ القرض الاسكاني لبنك الائتمان الكويتي كمستحق للرعاية الاسكانية من خلال توفير مساكن لهم خلال 3 سنوات بصفة الايجار او بحق الانتفاع.

 

وقال الوزير ابل انه اوضح اسباب عدم دستورية التعديلات المضافة على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية من خلال المرسوم رقم 183 لسنة 2014 مشيرا الى ان هذا القانون يخل بمبدأ العدالة والمساواة وتقرير لجنة الخبراء بمجلس الامة يفيد بوجود شبه دستورية فيه.

 

واكد ان التعديل الحكومي لقانون شريحة (من باع بيته) لن يمس اصحاب الطلبات الاسكانية قائلا “ان دورنا هو ايجاد سكن للشرائح كافة وملتزمون بوعودنا في توزيعات الوحدات السكنية ونحن نسير في الطريق السليم بهذا الشان”.

 

من جهة اخرى رفض المجلس تقرير اللجنة الاسكانية البرلمانية المتعلق بالمرسوم رقم (183) لسنة 2014 برد مشروع قانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) الى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

 

وذكر تقرير اللجنة الاسكانية ان الحكومة ردت هذا القانون الى المجلس عملا بنص المادة (66) من الدستورمن خلال المرسوم رقم (183) لسنة 2014 وذلك لان النص كما ورد في المادة الاولى منه يتعارض مع المبادئ المتفق عليها في الدستور والتشريع بما يصفه بشبهة عدم الدستورية.

 

واضاف التقرير الى ان الشبهة الدستورية التي رأتها الحكومة في هذا القانون تتمثل في اخلاله بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة (مادة 29) من الدستور ولم يراع المشروع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (8) من الدستور.

 

وتنص المادة 29 من الدستور ان “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين” بينما تنص المادة الثامنة من الدستور على ان “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين”.

 

واشارت الحكومة في التقرير ايضا الى الاثار السلبية المترتبة على خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية للوفاء بالتزاماتها بتوفير الرعاية السكنية للمستحقين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار بالمؤسسة منذ اعوام فضلا عن الزيادة التراكمية السنوية التي تجاوز 8000 طلب الى جانب 118 طلبا من المستحقين.

 

وكان مجلس الامة وافق بجلسته يوم 10 يونيو من العام الماضي على مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29 مكرر) الى القانون المذكور.

 

 

 

مجلس الأمة يوافق على قانون “الحج” ويحيله إلى الحكومة

 

أحال مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم إلى الحكومة مشروع قانون رقم (58) لسنة 1976 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة بعد الموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين في مداولته الثانية.

 

وتنص المادة الاولى من القانون بعد تعديلها كما انتهت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية البرلمانية على “ان تشكل بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لجنة تسمى (اللجنة العليا للحج والعمرة) ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية”.

 

وذكرت المادة الاولى ان اللجنة “تضم في عضويتها مندوبين عن كل من وزارات الاوقاف والشؤون الاسلامية والداخلية والخارجية والصحة اضافة الى بلدية الكويت والادارة العامة للطيران المدني ولمجلس الوزراء ان يضم لعضويتها اعضاء عن جهات اخرى”.

 

ونصت المادة الثانية على ان “تختص اللجنة العليا للحج والعمرة بالاشراف على الحج والعمرة داخل دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وعلى الاخص بالمسائل المتعلقة بتنظيم اجراءات التراخيص لحملات الحج والعمرة ووضع الشروط الواجب توافرها في من يرخص لهم تسيير هذه الحملات”.

 

واشارت المادة نفسها الى “وضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان اداء الحجاج والمعتمرين لمناسك الحج والعمرة على الوجة الاكمل وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة لهم سواء عند قيام الحملات من الكويت او اثناء سيرها في الطريق او الاقامة بالمملكة العربية السعودية والرقابة على المقابل الذي يحصل عليه المرخص لهم من الحجاج والمعتمرين”.

 

ونصت المادة الثالثة على انه “لا يجوز تسيير حملة حج او عمرة لغير المرخص لهم بتسييرها الا بعد الحصول على اذن من الجهة المختصة يفيد استيفاءهم للشروط والظوابط التي يتطلبها القانون والقرارات المنفذة”.

 

وتضمنت المادة الرابعة ان “يلتزم المرخص له بتسيير حملة حج او عمرة بتقديم خطاب ضمان من احد البنوك المحلية المعتمدة بقيمة التأمين الذي تقرره اللجنة العليا للحج والعمرة وفقا للائحة المنظمة لذلك”.

 

واشارت المادة الخامسة الى انه يجب على كل من يرخص له بتسيير حملة حج او عمرة تنفيذ جميع القرارات والشروط الصادرة من الجهات المختصة لضمان اداء المناسك وتوفير وسائل الصحة العامة والسلامة والراحة للحجاج والمعتمرين. ونصت المادة التاسعة على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة الثالثة من القانون.

 

وذكرت المادة العاشرة ان لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية منح الجهة المختصة وفقا للاجراءات المقررة سلطة الضبطية القضائية لما يرتكب من مخالفات لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها إلى جهة التحقيق.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى