مجلس الأمة

نواب: إصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل الأنشطة الاستثمارية وفقاً للشريعة الإسلامية

تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وأسامة الطاحوس وحمود الحمدان ومحمد الجبري بالاقتراح بالقانون المرفق، بإضافة فقرتين جديدتين الى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: تضاف إلى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه ـ الفقرتان التاليتان:

«ويجوز للبنوك الإسلامية بعد موافقة جمعيتها العمومية والحصول على تصريح من البنك المركزي إصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة وتكون قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل انشطتها الاستثمارية وفقا للصيغ الشرعية المناسبة.

وتصدر هذه الصكوك مقابل الأصول العينية المتوافرة تحت تصرف البنك الإسلامي أو الأصول العينية التي يتعين على البنك الاسلامي توفيرها، ويضع البنك المركزي الأسس والضوابط التي تحكم إصدار هذه الصكوك.

ويسري حكم الفقرة السابقة على شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي والتي تتقيد وفقا لنظمها الأساسية بأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرتين جديدتين الى المادة 96 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على ما يلي: دعت الحاجة الى إصدار تشريع يلبي رغبة شريحة كبيرة من المتعاملين في إخضاع المعاملات المالية والمصرفية والاستثمارية التي يجرونها لأحكام الشريعة الإسلامية، وقد تعددت المحاولات للاستجابة لرغبة هذه الشريحة المتنامية من العملاء، وتمثل أبرز صور هذه الاستجابة صدور القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية الذي صدر في 25 مايو 2003 وعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2003.

ويتناول أحكام هذا القانون تنظيم ورقابة البنوك التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية مراعاة لطبيعتها الخاصة وطبيعة الأنشطة المصرفية والتمويلية والاستثمارية التي تمارسها، وقد تناولت المادة 86 المضافة بالقانون المذكور الاطار العام للعمل المصرفي الإسلامي فأشارت الى قبول البنوك الإسلامية للودائع بأنواعها في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة ومزاولة عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة ومباشرة عمليات الاستثمار المباشر والمالي لحسابها أو لحساب الغير – وأبانت المذكرة الايضاحية للقانون ان اساليب التمويل الواردة بالنص المذكور جاءت على سبيل المثال لا الحصر مع الأخذ في الحسبان إمكانية ظهور اساليب جديدة غير المتبعة حاليا في مجال العمل المصرفي الإسلامي.

ولم يتضمن القانون المذكور تنظيما للأدوات المالية الإسلامية التي تستقطب من خلالها المؤسسات المالية العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الاموال التي تفوق التمويل اللازم لعملاء هذه المؤسسات، غير الاشارة في المادة 96 الى التزام البنوك الإسلامية برد الودائع تحت الطلب كاملة لأصحابها عند طلبها وعدم تحملها بأي خسائر ومشاركة أصحاب الودائع الاستثمارية في الأرباح أو الخسائر التي تتحقق من النشاط بنسبة أموالهم المشاركة في الاستثمار ووفقا للعقود المبرمة معهم والأحكام الواردة في هذا القانون.

وقد عرفت الأسواق المالية الملتزمة بالضوابط الإسلامية الشرعية بديلا للسندات يتمثل في إصدار صكوك حكومية مقابل لأدوات الدين العام بالإضافة الى الصكوك الإسلامية التي تصدرها المؤسسات الخاصة.

ولم يتضمن القانون رقم 30 لسنة 2003 نصوصا صريحة بشأن الصكوك الإسلامية حكومية كانت أو خاصة إلا ان المادة 95 قد تناولت في البند الاول منها السماح للبنك المركزي في الحالات الاضطرارية تقديم تمويل للبنوك الإسلامية باستخدام الادوات والأساليب التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تناول البند الثاني من المادة السماح للبنك المركزي بالتعامل بالبيع والشراء في الأوراق المالية وغيرها من الادوات التي تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في إطار دور البنك المركزي في تنظيم السيولة المصرفية وفقا لمقتضيات السياسة النقدية والائتمانية المتبعة.

ويتناول البند الثالث السماح للبنك المركزي بإصدار أدوات وأحكام الشريعة الإسلامية والتعامل فيها بيعا وشراء مع البنوك الإسلامية وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته في الحدود وبالشروط التي يقررها مجلس إدارة البنك المركزي.

وقد جاء هذا النص بهدف إثراء الأدوات وأحكام الشريعة الإسلامية والتي يمكن استخدامها في إطار تنظيم السيولة المصرفية وفقا لمقتضيات السياسة النقدية والائتمانية المتبعة من جهة، وكذا ادارة أوضاع السيولة لدى البنوك الإسلامية ذاتها من جهة أخرى.

أما بالنسبة للصكوك الإسلامية التي تصدرها المؤسسات الخاصة والتي تلتزم وفقا لنظمها الأساسية بالتقيد في ممارسة أنشطتها بأحكام الشريعة الإسلامية فلم يشر القانون المذكور الى أي أحكام في هذا المجال.

ولئن كان الاجتماع منعقدا على أهمية توافر مثل هذه الادوات للشركات العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والتي تقف على قمة الهرم منها البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، فإن خلو القانون رقم 30 لسنة 2003 من نص صريح يسمح للبنوك الإسلامية بإصدار هذه الصكوك لأغراض تمويل أنشطتها باعتبارها أحد الاساليب الرئيسية لتوفير الموارد لهذه البنوك أمر يجب المسارعة بتداركه بالنسبة للبنوك الإسلامية خاصة وامتداد هذا الحكم لشركات الاستثمار الإسلامية الخاضعة لرقابة البنك المركزي اعتبارا بأن طبيعة هذه الصكوك لصيقة بالانشطة المالية والاستثمار التي تمارسها البنوك وشركات الاستثمار بصفة خاصة.

ولما كانت المادة 96 المضافة بالقانون رقم 30 لسنة 2003 قد أشارت الى الودائع الاستثمارية باعتبارها الوسيلة الرئيسية لاستقطاب أموال العملاء فإن المكان الطبيعي لإضافة النص على جواز إصدار الصكوك باعتبارها أحد الأساليب الرئيسية بتوفير الموارد لهذه البنوك ومن ثم جاء التعديل المقترح باضافة بندين الى النص المذكور يقضي أولهما بالسماح للبنوك الإسلامية بإصدار صكوك ذات قيمة اسمية واحدة وقابلة للتداول لتوفير الموارد اللازمة لاستخدامها في عمليات التمويل باستخدام صيغ الشرعية المناسبة، ويضع البنك المركزي الأسس والضوابط التي تحكم اصدار هذه الصكوك.

وينص البند الاخير المضاف على سريان الحكم المتقدم بالنسبة لشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي التي تمارس أعمالها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

وجدير بالذكر، ان هذه الصكوك إذ ستصدر مقابل أصول عينية متوافرة تحت تصرف البنك الإسلامي أو سيقوم بتوفيرها وتكون تحت تصرفه للاستثمار وفق الصيغة الشرعية فإنها يمكن ان تصدر بقيمة الاصول التي ستقابلها دون ان يرتبط ذلك برأسمال البنك الإسلامي، فيجوز ان تكون بقيمة تتجاوز كثيرا رأس المال متى كان ما يقابلها من الأصول العينية متوافرا أو يتعين توفيره.

ويخضع تحديد الحد الاقصى للقيمة التي تصدر بها هذه الصكوك بكافة الحالات لموافقة بنك الكويت المركزي مما يوفر ضمانا لشرعية وسلامة عملية إصدار هذه الصكوك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى