مجلس الأمة

العدساني يقترح ضم مهمة تعارض المصالح وقواعد السلوك العام إلى هيئة مكافحة الفساد

تقدم النائب رياض العدساني بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، ونصت مواده على الآتي:

الفصل الأول تعارض المصالح

٭ مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

٭ الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

٭ الرئيس: رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

٭ جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب إليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.

٭ تعارض المصالح: هو الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها بموضوعية ونزاهة وحياد، ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.

٭ الإفصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لأحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح كتابيا، وتقوم «الهيئة» بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون.

٭ مُتلقي الإفصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يتسلم نسخة كتابية من الإفصاح، والذي يحدد الإجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.

٭ الخاضع: هو الشخص الذي يخضع لأحكام هذا القانون وفقا لما هو مبين في المادة 2 أدناه.

٭ مادة 2: يخضع لأحكام هذا القانون، كل من الأشخاص الآتية صفاتهم:

1- الفئات الواردة في المادة 2 من مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

2 – الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها وكل شخص مكلف بخدمة عامة.

3 – موظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فيها بنصيب يزيد على 25% بأي صفة كانت.

4 – الأمانة العامة والجهاز التنفيذي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

٭ مـــادة 3: المصــلحة الخاصــــة للخاضعين لأحكام هذا القانون التي تتعلق بالأشخاص الآتية صفاتهم:

1 – مصلحة خاصة لنفسه.

2 – لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.

3 – للوكيل أو الموصى عليه.

4 – لشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له.

5 – لشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.

6 – لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق 0.5% من قيمته.

٭ مادة 4: يحدد مُتلقي الإفصاح الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع لهذا القانون، على ان يكون الإجراء احد البدائل الآتية:

1 – الاكتفاء بالإفصاح.

2 – أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.

3 – أو تخلص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح.

مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر إليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.

٭ مادة 5: يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر مما يلي:

1- سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أو مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قرارا منفردا أو بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.

2- التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري، له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

3 – الواسطة والمحسوبية وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد، بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.

4 – الهدايا والاكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية من شخص أو كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية، ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والاكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 – سرية المعلومات: إفشاء معلومات سرية تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة.. ما لم يكن منصوصا على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.

6 – طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.

ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون.

مادة 6: يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل الى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.

مادة 7: تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لهذا القانون ان يحصل عليه استثناء من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها.. مع شرط إخطار مُتلقي الإفصاح بذلك.

الفصل الثاني – قواعد السلوك العام:

٭ مادة 8: لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك يجب إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:

1 – يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.

2 – على كل جهة واردة في المادة 2 من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية أن تضع قواعد سلوك عامة، وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الثالث ـ العقوبات:

٭ مادة 9: تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية للجهة أو متلقي الإفصاح عند مخالفة المادة (4) من هذا القانون.

٭ مادة 10: كل شخص ممن ورد في المادة 2 يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استولى عليه من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.

٭ مادة 11: في حال مخالفة المادة 6 من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري والمتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرمك المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

٭ مادة 12: كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 1) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28، 29، 30، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 1979/15) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.

وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (8 فقرة 2) من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها، وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.

٭ مادة 13: كل من يحرض أو يساعد موظفا عاما على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

٭ مادة 14: لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

الفصل الرابع ـ أحكام ختامية

٭ مادة 15: للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدية من حالة تعارض المصالح ليكون الحكم بالرد أو بالمصادرة في مواجهته ونافذا في ماله بقدر ما استفاد.

٭ المادة 16: للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على أنه خالف أحكام المادة (5) منه ان يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها، وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كل الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البلَغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.

٭ المادة 17: لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.

٭ المادة 18: دون إخلال بالمادة (15) من هذا القانون يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

٭ المادة 19: يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى