نواب: إنشاء مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي
تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان وسعود الحريجي بالاقتراح بالقانون المرفق في شأن تنظيم التعليم العالي ونصت مواده على ما يلي:
مادة 1: ينشأ بمرسوم مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.مادة 2: يشكل مجلس الإدارة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من:
٭ وزير المالية عضوا.
٭ وزير الطاقة عضوا.
٭ وزير التربية ووزير التعليم العالي عضوا.
٭ مدير جامعة الكويت عضوا.
٭ مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية مقررا مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ عضوا.
مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ـ عضوا.
رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت ـ عضوا.
متخصص في القانون العام والمدني ـ عضوا.
متخصص في الاقتصاد والاستثمار ـ عضوا.
يصدر سمو ولي العهد قرارا بتشكيل بقية أعضاء المجلس من المختصين، على ان يحدد به مكافآت الأعضاء.
مادة 3: تختص الهيئة بالآتي:
٭ دراسة الواقع الحالي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وتقييمه.
٭ إعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي والأبحاث العلمية والتطوير التكنولوجي.
٭ اقتراح وسائل وقنوات التعاون والتفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف قطاعات الدولة.
٭ دراسة وسائل تعزيز القدرة على تطبيق مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي.
٭ دراسة وسائل تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي.
٭ إعداد الدراسات الخاصة بالهياكل التنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
٭ اقتراح التشريعات والآليات الخاصة بنقل ونشر وتوطين المعرفة التكنولوجية المحلية والعالمية.
٭ اقتراح أفضل السبل لتشجيع وتنمية الكوادر الوطنية.
٭ ربط الأنشطة العلمية والتكنولوجية والبحثية والابتكار بالتعليم لتكوين أطر عملية وتكنولوجية فاعلة ومبدعة للدولة.
٭ اقتراح الآليات لحث مؤسسات القطاع المشترك والخاص على الاستثمار في هذه الأنشطة بما في ذلك تأسيس مراكز تدريب متميزة.
٭ اقتراح آليات لتشجيع وتعضيد التفاعل وتعاون بين هذه المؤسسات ومؤسسات نظيرة على المستوى العربي والإسلامي والعالمي، بما في ذلك تبادل الخبرات.
٭ تشكيل مجالس الإدارة لجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
يضع مجلس إدارة اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل بها إداريا وماليا وفنيا وإجراءات انعقاده ونظام العمل به.ولمجلس الإدارة ان يشكل من أعضائه او غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة للقيام بالمهام التي يحددها لها، وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.
مادة 5: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.