الطاحوس: سداد كامل مديونية المعسرين وجدولتها بأقساط لا تتجاوز 10% من الدخل الشهري
تقدم النائب أسامة الطاحوس بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
(المادة الأولى): يضاف إلى كل من المادتين الثالثة والسادسة فقرة جديدة نصوصها كالتالي:
مادة ثالثة فقرة جديدة: ويكون للمعسرين الصادر ضدهم أحكام ابتدائية بالحبس أو الحبس والغرامة. التقدم إلى الصندوق بطلب الإفادة من أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
وعلى أن يقوم الصندوق بسداد كامل المديونية لمستحقيها وإعادة جدولة المسدد منها على أقساط شهرية يلتزم المعسر بسدادها وبما لا يجاوز 10% من إجمالي الدخل الشهري للأسرة. ودون احتساب أي فوائد أو مصروفات إدارية على المبالغ المسددة.
مادة سادسة فقرة جديدة: لتغطية الالتزام المشار إليه في المادة السابقة يجرى تدعيم موارد الصندوق بمبلغ عشرة ملايين دينار يسدد بيت الزكاة خمسة ملايين دينار ونسبة 2% من صافي أرباح الجمعيات التعاونية مع ما يقدم إلى الصندوق من وزارة المالية ومن التبرعات التي لا تتعارض مع تحقيق أغراضه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وأحكام الإفادة من هذا القانون.
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
ونصت المذكرة الإيضاحية على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن صندوق دعم الأسرة على ما يلي : صدر القانون رقم 104 لسنة 2013 بإنشاء صندوق دعم الأسرة بهدف إيجاد حل جذري لمشكلة القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة. وهي مشكلة يعاني منها العديد من المواطنين بصورة أثرت سلبا على استقرارهم أسريا واجتماعيا. وتفشت المطالبات وازدحمت أروقة القضاء بدعاوى الاستحقاق ومطالبات الجهات المختلفة للمقترضين بسداد مديونياتهم ووصل الأمر ببعض إلى حالة من الإعسار وصلت إلى حد وضعهم على قوائم المنع من السفر ولوائح الاتهام والمحاكمة في المحاكم. وصدور أحكام قابلة للطعن بالاستئناف من بعضهم.
ورغم صدور القانون إلا أن فئة المعسرين ممن قدموا إلى المحاكمات أو ممن صدرت ضدهم أحكام أولية بالسداد والحبس. لم يتمكنوا من الإفادة من أحكام القانون والذي ألزم المعسرين بالتقدم إليه خلال أربعة اشهر. مع تحديد ماهية القروض محل التسوية إلى التاريخ المحدد بالقانون وهو 30/3/2008.
وعلاجا لهذه الفئة من المعسرين جاء هذا الاقتراح بقانون لفتح المجال أمام من صدرت ضده أحكاما بالحبس في الدرجات الأولى للتقاضي أو كان مدرجا على رول القضايا أمام المحاكم أو الجهات المختصة أن يتقدم إلى الصندوق دون التقيد بالمدة المحددة فيه. وأثر صدور الحكم عليه. وفي خلال ثلاثة أشهر من صدور هذا الحكم التقدم إلى الصندوق لتسوية مديونياته مع دائنيه على أن يلتزم بسداد هذه المديونية للصندوق بعد جدولتها بما لا يجاوز 10% من دخل الأسرة.
ولمزيد من إيجاد الدعم المالي لموارد الصندوق ولتجدد الحالات المخاطبة بهذا التعديل من المعسرين. تمت إضافة فقرة جديدة إلى المادة السادسة من القانون بما يدعم موارده بمبلغ عشرة ملايين دينار تستكمل من فئة أخرى من خلال مشاركة بيت الزكاة من أموال الزكوات ونسبة 2% من صافي الأرباح السنوية للجمعيات التعاونية. وكذا ما يقدم إليه من التبرعات وأموال الزكاة من الغير.