مجلس الأمة يوافق على تعديل اللائحة الداخلية بتشكيل لجنة دائمة لـ”الأولويات”
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بمداولتين على تعديل المادة 32 من لائحته الداخلية بشأن تكوين مكتب المجلس وإضافة مادة جديدة برقم (43 مكررا) الى اللائحة بشأن تشكيل لجنة دائمة جديدة تسمى لجنة الأولويات.
وجاء مشروع القانون في مادته الاولى على ان يستبدل بنص المادة 32 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة النص التالي “يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب ورئيس كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الاوليات بمجرد انتخابهم”.
ونصت المادة الثانية من القانون على اضافة مادة جديدة (برقم 43 مكررا) الى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ونصها “تشكل لجنة دائمة من خمسة أعضاء تسمى لجنة الأولويات على ان يكون من بينهم رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية”.
وتختص اللجنة بوضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة أن ينظرها المجلس خلال دور الانعقاد مرتبة حسب أهميتها وحسب أولوياتها وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس اثناء دور الانعقاد وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين وتقدم اللجنة هذه الخطة الى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها كاقتراح على مكتب المجلس.
كما تتولى اللجنة مراجعة مشروع جدول أعمال الجلسة الذي تعده الأمانة العامة لمجلس الأمة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد وللجنة ان تقترح على هذا الجدول ما تراه من تعديلات بالتقديم او التأخير أو الحذف او الاضافة ويعرض الجدول على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنه.
كما تختص بمتابعة لجان المجلس بخصوص انجاز الاقتراحات بقوانين والمشاريع بقوانين المدرجة على جداول أعمال اللجان لتتولى كل لجنة إعداد التقارير المختصة بها بما يكفل سير خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها على ان تسري على هذه اللجنة سائر الأحكام الخاصة باللجان البرلمانية بما لا يتعارض مع طبيعة عملها.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الاولى بموافقة 49 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 53 عضوا في ما جاءت بالمداولة الثانية بموافقة 48 عضوا ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 52 عضوا.
كما أحال المجلس الخطاب الاميري الذي افتتح به سمو الامير دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال 14 لمجلس لامة الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تخصيص ساعة من الجلسة لاشادة النواب بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في رأب الصدع الخليجي وحرصه على مسيرة مجلس التعاون الخليجي، كما وافق المجلس على طلب نيابي بتقديم تقرير لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية في شأن الاقتراحات بقانون في شأن حقوق الطفل على جدول الأعمال اليوم غد وتأجيل بند الأسئلة الى جلسة الغد.
ووافق المجلس على طلب نيابي بإلزام اللجنة الاسكانية تقديم تقريرها بشأن المرسوم رقم “183” لسنة 2014 المحال من الحكومة برد مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم “29 مكررا” إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية “إعادة قيد رب الأسرة من باع بيته كمستحق للرعاية السكنية” في الجلسة المقبلة، وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 49 عضوا ورفض اثنين وامتناع واحد من اجمالي الحضور 52 عضوا.
وكان وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل قد أكد في كلمة خلال الجلسة التزام الحكومة بجميع الحلول التي ترفع الصعوبات عن كاهل المواطنين من ناحية ارتفاع الاسعار مشددا على احترامه الدستور وقوانين الدولة من خلال معالجة المقترح النيابي الذي شابته شوائب دستورية وتقديم الحلول بشأنها بالتعاون مع أعضاء اللجنة الاسكانية البرلمانية.
وقال الوزير أبل:” الدور الأساسي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هو توفير السكن للمواطنين وتحقيق العدالة لجميع الشرائح حيث طلبنا الوقت لمعالجة المقترح وتحقيق العدالة لكافة الشرائح المستفيدة لا أن يكون لصالح شريحة مقابل شرائح أخرى”.
من جانبه طالب وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بعدم الاستعجال في اقرار القانون وباعطاء وزير الاسكان الفرصة داخل اللجنة لعرض مقترحاته وحلوله في شأن معالجة جميع الشرائح المستفيدة من الرعاية السكنية.
من جهته قال رئيس اللجنة الاسكانية النائب فيصل الكندري ان اللجنة اتفقت مع الوزير أبل على وضع ضوابط لمن باع بيته وسدد القرض الاسكاني مؤكدا ان اللجنة ستخرج بحل عادل يعالج جميع الشرائح المعنية بهذا الشأن.
وكان مجلس الأمة قد أحال في جلسته المنعقدة في العاشر من يونيو الماضي الى الحكومة اقتراحا بقانون بشأن الرعاية السكنية بعد الموافقة على مداولته الثانية ويقضي بالسماح لرب الاسرة المقترض من بنك الائتمان الكويتي وباع بيته ورد مبلغ القرض الى البنك بطلب اعادة قيده كمستحق لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية و لمرة واحدة.
وقد نصت المادة الاولى من القانون على أنه “في حال حصول رب الاسرة على قرض من بنك الائتمان الكويتي لبناء مسكن أو لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة”.
ونصت المادة الثانية على أن تسري أحكام هذا القانون على طلبات إعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.