مجلس الأمة

الصانع لتعديل قانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية

تقدم أمين سر مجلس الأمة بالاقتراح بتعديل القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 20 /1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية النص التالي:

« ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا، وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية لها، ويجب أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، ويعتبر فوات الستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عليه السلطات المختصة بمنزلة قبول للتظلم. ويكون على الجهة الإدارية مصدرة القرار سحب هذا القرار واعتباره كأن لم يكن، وفى حالة رفض الجهة الإدارية للتظلم، يبدأ ميعاد رفع الدعوى من تاريخ نشر القرار الصادر برفض التظلم في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ونصت المذكرة الإيضاحية للقانون المقترح بتعديل القانون رقم 20 /1981، بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على الآتي:

نظرا لما أثبته الواقع العملي من تقاعس جهة الإدارة في أغلب الأحيان عن الإجابة أو التعاطي مع تظلمات أصحاب الشأن في القرارات الإدارية التي استوجب القانون التظلم منها حال رغبة صاحب الشأن في الطعن عليها.

وإذ إن ذلك الأمر كان يضطر معه صاحب الشأن إلى الانتظار مدة ستين يوما حتى ترد عليه الجهة الإدارية بشأن تظلمه، ثم يبدأ من بعدها رحلة الدعوى القضائية للطعن على القرار.

فضلا عن أن الإدارة يكون موقفها في الغالب الأعم موقفا سلبيا من هذه التظلمات، وذلك استنادا إلى أنه بفوات موعد الستين يوما المحددة قانونا للرد دون هذا الرد فإن ذلك يعد رفضا ضمنيا للتظلم، وهو ما يجعل من ذلك أمرا في غير صالح المتظلم الذي يشعر مع مرور الوقت بضياع حقه، فضلا عن أن ذلك ينمي لدى رجل الإدارة متخذ القرار أو من يعرض عليه التظلم نوعا من السلبية وعدم الرغبة في الرجوع عن قراراته وإن كانت مشوبة بخطأ، ويلقي بالأمر إلى ساحة القضاء إذا ما أراد المتظلم ذلك.

لذلك كان هذا التعديل المقترح، وذلك بالنص على أنه في حالة سكوت الجهة الإدارية عن الرد على التظلم في موعد الستين يوما يكون ذلك بمنزلة قبول للتظلم وذلك إنصافا للطرف الضعيف في المعاملة وهو المتظلم، وكذلك لأنه من المفترض أن الإدارة لم تكن قد اصدرت قرارها محل التظلم أو الطعن إلا بعد دراسة وتحقيق، ومن ثم كان الرد على التظلم خلال هذه المدة وجوبيا عليها، وإن لم ترد فإن ذلك يعد إقرارا منها بصحة موقف المتظلم وفقا للقاعدة القانونية» أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولا “.

أما إذا ردت الجهة الإدارية بالرفض فلابد أن يكون هذا الرفض مسببا، وعليها إعلانه للمتظلم أو نشره في الجريدة الرسمية، على أن يبدأ موعد رفع الدعوى من هذا الإعلان أو النشر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى