“الاستئناف” تقضي ببراءة مواطن وصديقته من تعاطي الحشيش
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن وصديقته من حيازة الحشيش ومواد مؤثرة عقلية بقصد التعاطي .
وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به ضابط بدوريات نجدة الجهراء انه في حوالي الساعه 2 صباحا واثناء تجواله الامني على طريق الدائر الخامس يمين منطقة القيروان ابصر مركبة مظللة الزجاج فاستوقفها لمخالفتها , وشاهد بداخلها المتهمين وكانا بحال غير طبيعية ويشتبه بتعاطيهما المواد المخدرة وعند انزال قائد المركبة شاهد اسفل قدميه على ارضية المركبة كيسين من النايلون الشفاف الاول به مادة الشبو والثاني به اثار لمادة الشبو وبتفتيش صديقته عثر يجيب بنطالها على اداوت تعاطي , واضاف بان المتهمة الثانية اقرت له بان المضبوطات تخصها للتعاطي .
وحضر دفاع المتهم “المواطن” المحامي محمد شهاب ودفع ببطلان القبض الوتفتيش على موكله لحدوثه بدون اذن وفي غير حالات التلبس ولحدوثه اثر استيقاف غير صحيح ملتمسا من المحكمة القضاء اصليا ببراءته مما هو منسوب اليه .
مؤكدا ان بطلان اجراءات القبض والتفتيش فانه سديد وذلك من المقرر في قضاء التمييز على ان لكل شرطي ان يستوقف اي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته اذا كان ذلك لازما للتحريات التي يقوم بها , وللشرطي ان يطلب من الشخص ان يصحبه الى مركز الشرطة او اذا كانت هناك قرائن جدية تدل على انه ارتكب جناية او جنحه .
واضاف شهاب عند قيام احد رجال الشرطة بالتحري اذا وجد ان هناك ضرورة لاجراء تفتيش شخص او مسكن معين يجب عليه ان يعرض التحريات على المحقق وللمحقق اذا تأكد من ان الضرورة تقضي الاذن بالتفتيش ان ياذن له كتابة في اجرائه يدل على انه ليس لرجل الشرطة عند حصول مبرر الاستيقاف ان يقوم بالقبض او بتفتيش شخص من تم استيقافه ولو قامت قرائن جدية على ارتكابه جناية او جنحه , وانما كل مايبيحه له القانون في هذه الحالة هو ان يصطحب هذا الشخص الى مركز الشرطة وان رأى ضرورة لتفتيشه فعليه ان يستأذن المحقق في اجراء التفتيش .