«الاستئناف» تلغي حكماً أبطل عقد اتفاق وتقضي بتعويض شركة بمبلغ 182 ألف دينار
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي ببطلان عقد اتفاق لإحدى الشركات الكبرى ورفض دعواها ليعدل بعدها إلى تعويض مالي للشركة. وحضر دفاع المستأنف المحامي مبارك الخشاب الذي استأنف حكم أول درجة القاضي ببطلان عقد موكله الذي تكبد خسائر مالية جراء هذا البطلان ليستند في صحيفة استئنافه على المادتين 187و262 من القانون المدني وندب خبير لتعويض موكله بمبلغ 182 ألف دينار وذلك بعد أن امتنع المستأنف ضده عن تسديد باقي المبلغ المستحق لموكله بحجة أن الأخير لديه شريك بالباطن. وقال إن الشركة الممتنعة عن الدفع لموكله خالفت أحكام المطعون فيه للقانون وللثابت بالأوراق، لافتا إلى أنه في بيان ذلك قال إن الثابت من الأوراق المقدمة في الدعوى وأمام الخبير أن العقد المبرم بين المستأنف والمستأنف الثاني إلا كونه نائبا عن الشركة المستأنف ضدها ويدل على ذلك الفواتير الصادرة للمستأنف عليها باسم المستأنفة الأولى مضافا إليها اسم المستأنف الثاني، مشيرا إلى أن المبالغ المسددة بمعرفة الشركة المستأنف عليها وهي الأولى. وأضاف الخشاب أن المادة 75 من القانون نفسه تشير إلى أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل، لافتا إلى أنه من المقرر أن تصرف الوكيل ينفذ في حق الموكل وكأنه صدر منه فيكسبه مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات وإنه من المقرر أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الوكالة وحدودها من المستندات.