المحكمة تبرئ ذمة مواطنة من 200 ألف دينار لزوجها
قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة المستشار عادل النجار ببراءة ذمة مواطنة من إقرار دين بمبلغ 200 ألف دينار لصالح رجل أعمال بعد أن اتفق معها على الزواج وتحملها مصاريف إنجاب طفل أنابيب.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدمت بها المواطنة عبر دفاعها المحامي علي مطر الواوان في أنها فوجئت باستصدار زوجها السابق ضدها أمرا بمنع السفر استنادا إلى إقرار الدين محل الدعوى ولم يكن يمثل دينا حقيقيا وإنما كان ضمانا لتنفيذ ما اتفق عليه الطرفان من الزواج وتحمل الزوجة مصاريف إنجاب طفل الأنابيب، وذلك قبل إتمام الزواج. وقد ماطلها في إتمام الزواج حتى قامت بإلغاء الوكالة الممنوحة له. ولصورية الإقرار المذكور أقامت المدعية دعواها الماثلة ابتغاء الحكم بطلباتها.
وقال الواوان إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تختفي فيه.
وزاد الواوان: ان القانون المدني يقرر أن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر.
وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقع على ما أثبت في الورقة من بيانات، فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية تتوقع على ما أثبت في الورقة من بيانات.
فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوي الشأن دون أن يكون له تحري صحتها الأصل فيها أن لها حجية إلا أنه لا يجوز أن يثبت صاحب المصلحة بطرق الإثبات المقرر فيجوز الطعن في صورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلا.