أمنيات

الدستورية ترفض الطعن بقانون التعاونيات

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعن بعدم دستورية قانون الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية. وأكدت أن لا عيب دستورياً في القانون.

رفضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الطعن بعدم دستورية قانون الصوت الواحد لانتخابات الجمعيات التعاونية.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان مبنى النعي على المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013، انها اشتملت على اثر رجعي، اذ اوجبت اجراء انتخابات لجميع اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية، بما من شأنه المساس بالمركز القانوني الذي اكتمل واستقر لمن اكتسب عضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية التي فاز بعضويتها ولم يستنفد حق البقاء فيها للمدة التي اكسبه اياها المشرع في ظل القانون المعمول به آنذاك.

واشارت المحكمة رداً على هذا النعي بأنه في غير محله، مضيفة: وان كان الاصل هو عدم سريان القوانين، بوجه عام، بأثر رجعي، فلا تكون منطبقة الا على ما يقع من تاريخ العمل بها بحيث لا ينعطف اثرها على الماضي، ولينحسر سلطانها عما وقع قبل هذا التاريخ.

أصل دستوري

واضافت المحكمة «وهو أصل دستوري مقرر حرص الدستور الكويتي على تأكيده بالنص عليه في المادة 179 منه، ولم يقيده سوى الاستثناء من جواز الرجعية في غير احوال المواد الجزائية، الا ان لهذا الاثر الرجعي قيوده وضوابطه وحدوده الدستورية، ويحكم كونه استثناء فهو لا يفترض، كما لا يستدل عليه بأدوات الاستنتاج، بل يلزم في التعبير عنه ان يكون صريحا لا تشوبه مظنة ولا تعتريه خفية، ويتعين ان تقتضيه ضرورة توجبه، والا يخل بحق كفله الدستور.

وتابعت المحكمة «كما ينبغي لتقريره ان يحظى بموافقة من المجالس النيابية بأغلبية خاصة، وفي غير حال هذا الاستثناء المقرر على الوجه المتقدم، فليس ثمة من اثر للقانون يتجاوز حد الاثر الفوري المباشر له، ليضحى ذلك القانون ممتنعاً عن التطبيق على ما يكون قد استقر أو انقضى من مراكز قانونية في ظل القانون القديم، الا اذا كانت هذه المراكز لم يكتمل انقضاؤها او لم ترتب كل آثارها في ظل القانون القديم، بل بقيت وامتدت وكانت لها اثار مستقبلية الى ان ادركها القانون الجديد، فتخضع له بحكم اثره المباشر دون ان يعني ذلك سريانه بأثر رجعي.

يتعين الرفض

وخلصت المحكمة، وبالتالي فإن ما ذهب اليه حكم الاحالة من ان مجرد النص في المادة المطعون عليها بان «يتم انتخاب مجالس ادارة الجمعيات التعاونية، عند انعقاد اول جمعية عمومية لكل جمعية على حدة اعتباراً من ذلك التاريخ»، يمثل في حد ذاته عيباً من الناحية الدستورية بمقولة انه عطف اثره على الماضي بالمخالفة للمادة 179 من الدستور يكون غير قائم على اساس صحيح، ويتعين من ثم القضاء برفض الدعوى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى