قلم الإرادة

التحكيم في القانون الكويتي

نظم المشرع التحكيم ضمن قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية الصدر بمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980، وخصص له الباب الثاني عشر من المواد رقم 173 إلي 188 نظم فيها المشرع الأحكام الخاصة بالتحكيم الاختياري، وكانت المادة 177 من هذا القانون تعطي الحق لوزير العدل أن تشكل هيئة تحكيم أو أكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية أو أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة وتكون رئاستها لمستشار أو قاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة المختصة وعضويتها لأثنين من التجار أو ذوي التخصصات الأخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة لذلك وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل وعلى أن تعرض على هذه الهيئة – بغير رسوم – المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها وعلى أن تسري في شأنها القواعد المقررة في الباب الثاني عشر آنف الذكر في شأن التحكيم الاختياري؛ وقد استهدفت المادة177 تشجيع المتقاضين على عرض منازعتهم على تلك الهيئات. ولكن التطبيق العملي لحكم تلك المادة كشف عن عدم إقبال المتقاضين على عرض منازعتهم عليها ولعل مرد ذلك لما كانت تتضمنه تلك المادة من عيوب في مجال تشكيل هيئات التحكم القضائي المنصوص عليه في المادة 177.

وتلافي لذلك أصدر المشرع الكويتي القانون رقم 11 لسنة 1995 م بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية، فشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين يختار كل من أطراف النزاع في حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال عشرة الأيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.

وحدد القانون إجراءات التداعي أمام هيئة التحكيم حيث تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره على إدارة التحكيم إعلان الطرفين بالجلسة المحددة لنظر التحكيم وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة الأيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما.

وتفصل هيئة التحكيم ابتداء في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري.كما تفصل في الدفوع المعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه. كما تفصل هيئة التحكيم في الدفوع الشكلية قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيها معا. كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات أ، ب، ج من المادة 180من قانون المرافعات المدنية والتجارية

واستثناء من الاشتراطات التي وضعتها المادة 181 من قانون المرافعات في المواد المدنية،نص القانون 11 لسنة 1995 م بشأن التحكيم القضائي على أن يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة.وتحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

ويجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز إذا تضمن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. لا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.

••

ظاهر مرزوق ظاهر العنزي – كاتب في صحيفة الإرادة

Twitter: @Dhaherr9

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى