اقتصاد

«أسواق المال» تعدل تعليمات تقييم الأصول العقارية

أصدرت هيئة أسواق المال يوم الخميس 23 الجاري، القرار رقم (58) لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والذي يشمل تعديل كل من: الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)، والكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أنه ورد في القرار المذكور أعلاه، أحد أهم التغييرات المرتبطة بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وهو تعديل الملحق رقم (1) «تقييم الأصول العقارية» من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية)،، حيث يهدف هذا التعديل إلى ما يلي:

1 – إعطاء مرونة أكثر للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم في عملية تقييم الأصول العقارية والتي تتم المحاسبة عنها بالتكلفة.

2 – إعطاء مرونة أكثر في عملية تقييم العقارات التي يتعذر على المقيمين العقاريين تقييمها.

3 – تأكيد أن تقييم الأصول العقارية ينطبق على العقارات المدرجة في بياناتها المالية، والتي تشمل العقارات المملوكة أو المستأجرة من قبل الشركة.

وعلاوة على ذلك، تمت إضافة المادة (2-1-6) للفصل الثاني (مراجعة حسابات الأشخاص المرخص لهم ونظام الرقابة الشرعية للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية) في الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) والمادة (1-13-1) للفصل الأول (أحكام عامة ونطاق التطبيق) في الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية، للتأكيد على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة باتباع الآلية الواردة في أحكام الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) بشأن تقييم الأصول العقارية.

وقد تخلل إعداد التعديلات على تعليمات تقييم الأصول العقارية العديد من الخطوات، والتي تمثلت في رصد ودراسة عقبات التزام الشركات في التعليمات، حيث نتج عنها إعداد مسودة تعديلات أولية تم عرضها على مراقبي الحسابات المسجلين في الهيئة (استطلاع آراء) لأخذ ملاحظاتهم ورأيهم الفني كونهم طرفا رئيسيا في عملية مراجعة البيانات المالية، وذلك قبل إصدار التعديلات على التعليمات بشكلها النهائي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى