قلم الإرادة

القوة القاهرة

القوة القاهرة هي بالمختصر كل حادث خارجي عن الشيء لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقاً.

وعلى هذا فالقوة القاهرة نوعان:

• بحسب أصل الحادث نوعاً كفعل الطبيعة مثلاً

• أو بحسب موضوع الالتزام وتنفيذه عملاً

وفي كل الأحوال فتقدير وجود الظرف القاهر يرجع لتقدير القاضي.

أما الظروف الطارئة فهي عبارة عن ظروف عامة استثنائية واقتصادية كانت أو طبيعية أو إدارية و قعت أثناء تنفيذ العقد لا دخل لإرادة المتعاقدين في حدوثها ولا يمكن في وسع أحد توقعها عند إبرام العقد ولا يمكن دفعها عند وقوعها ومن شأنها أن تصيب المتعاقد بخسارة فادحة تتجاوز الخسارة العادية.

وأياً كانت التفرقة بين كلاً الأمرين فالقوة القاهرة تحول دون تنفيذ العقد والظروف الطارئة تمنح المتعاقد حق تعديل العقد لأن كلاهما أمر استثنائي لم يكن بالإمكان توقعه ولكن النتائج المترتبة على كلاهما تختلف بشأن أحقيته في عدم تنفيذ العقد من الأصل أو الابقاء عليه وتعديله.

وذلك جاء نصاً وبوضوح في المادة 61 من قانون العمل فالزم رب العمل بدفع رواتب العمال لديه في حال وجود وقوع قوة قاهرة طالما رغب في استمرار عملهم أو حقه في انهاء علاقة العمل خياراً بين القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

حيث جاء نصها كالتالي:

يلتزم صاحب العمل بدفع أجور عماله خلال فترة الإغلاق إذا تعمد غلق المنشأة لإجبار العمال على الرضوخ والإذعان لمطالبه، كما يلتزم بدفع أجور عماله طوال فترة تعطيل المنشأة كلياً أو جزئياً لأي سبب أخر لا دخل للعمال فيه، طالما رغب صاحب العمل في استمرار عملهم لديه.

ويمكننا القياس على ذلك في كافة الالتزامات بين انقاص الأجرة أو ترك العين المؤجرة وبين التمسك بالقوة القاهرة أو الظروف الطارئة والأمر هنا مرجعه إرادة الطرفين وتقدير القاضي بما لا نرى معه فرقاً جوهرياً بين القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.

••
خالد الحبيب – كاتب في صحيفة الإرادة

Twitter: @kalhabib

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى