إدانة متهم بالحبس في الربا الفاحش
قضت محكمة الجنح برئاسة سليمان المضيان بادانة متهم بالحبس شهرين وفقا للماده ٢٣٠ من قانون الجزاء بتهمة الربا الفاحش، وهي من قلة الجرائم تطبيقا لصعوبة شروطها.
وترافع في الدعوى المحامي مبارك علي النويبت عن الشاكي امام التحقيق وعن المجني عليه امام المحكمه مؤكدا ان الخلل في هذه الماده يعود في انه المشرع لم يفسرها في المذكره التفسيريه وترك امر تقسيرها للقضاء.
وقال النويبت شارحا لنص هذه الماده الذي ينص على (كل من استغل حاجة شخص واقرضه مالا بربا فاحش يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنه وغرامة لاتجاوز الف دينار او باحدى هتين العقوبتين) وافاد النويبت بانه هذا النص الصغير يحتاج الى عدة شروط لكي تتحقق الجريمه وهي ان يكون هناك شخص محتاج الى المال ,ان يستغل شخص اخر حاجة هذا الشخص ويقرضه مالا , ان يكون هذا الاقتراض بربا ,ان يكون هذا الربا فاحشا.
وافاد النويبت ردا على ضعف صياغت هذا النص وفقا للشرط الثالث في ان المشرع في هذه الجريمة نص على مصطلح الربا وليس الفائده،اي معنى ذلك انه يتفرع شرط خامس من هذا الشرط ومعناه ان يكون عقد القرض عقد مدني وليس تجاري،لانه القانون التجاري نص على الفوائد في حالة الاتفاق،و٧٪في حالة عدم الاتفاق،وهذا رد على بعض التساولات التي تعتقد بانه هذه الجريمه تسري على القروض البنكيه ام لا،فالجواب على ذلك انها لاتسري لانه عقود البنوك تجاريه وتخضع للقانون التجاري الذي يبيح الفوائد وليس للقانون المدني الذي يمنعها،وبالنسبه للشرط الرابع وهو ان يكون هذا الربى فاحش اي انه لايكفي وجود الربا بالقرض لتقع الجريمه وانما يجب ان يكون هذا الربا فاحشا وتقدير الفحش من عدمه راجع الى قناعة المحكمه،والمحامي مبارك النويبت قاس الربى الفاحش بالحد الاقصى للفوائد التجاريه وهي التي لاتتعدى ١٠٪سنويا من اصل الدين وفقا لما استقرت عليه محاكم التمييز،فالفحش في هذه الجريمه كان اكثر من هذه النسبه ممى ادى الى اقتناع المحكمه بدفوع النويبت الخاضر عن المجني عليه الى ان قضت بادانة المتهم بالحبس .