مجلس الأمة

ماجد المطيري يقترح تغليظ عقوبة قيادة المركبة من دون رخصة سوق

قدم النائب ماجد المطيــري اقتراحـــا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور جاء كما يلي:

المـــادة الأولـــى: يستبدل بنصوص المواد 33، 37، 38 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه النصوص الآتية:

المادة 33: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1 – قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.

2 – قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.

3 – مخالفة أحكام المواد (28، 29، 31، 32) من قانون المرور.

4 – قيادة مركبة ألية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام أو طمسها أو إتلافها أو بلوحاتها غير المصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.

5 – تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو لاستخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.

المادة 37: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.

المادة 38: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية أو حاول قيادتها وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو العقاقير غير المصرح بتناولها أثناء القيادة أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية، وتأمر المحكمة بسحب رخصة السوق لمدة خمس سنوات بعد قضاء العقوبة، وفي حالة العود تأمر المحكمة بسحب رخصة السوق نهائيا.

المادة الثانية: تضاف مادتان جديدتان رقمي (34 مكررا) و(44 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه نصهما الآتي:

المادة 34 مكررا: مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

1 – التسبب نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يلحق الضرر بالأفراد والممتلكات الخاصة والمرافق العامة.

2 – التسبب نتيجة تعمد تجاوز الإشارة الحمراء في وقوع ضرر بالأفراد والممتلكات الخاصة والمرافق العامة.

3 – التسبب نتيجة قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في إعاقة حركة السير وإلحاق الضرر بالأفراد والممتلكات الخاصة والمرافق العامة.

المادة 44 مكررا: تختص النيابة العامة بالتصرف والتحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في المواد (33، 34 مكررا، 37، 38).

المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور كما يلي:

نظرا لتزايد الحوادث الناجمة عن الجرائم المرورية وما يترتب على ذلك من أضرار في الأرواح والممتلكات، ولما كانت العقوبات الواردة بأحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في أن المرور لا تمثل رادعا لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها هذا القانون، فإنه عملا على معالجة التفاوت في العقوبات المقررة لتتناسب مع جسامة الجرائم المرورية وما تلحقه من ضرر بالأفراد والممتلكات الخاصة والمرافق العامة، توجب علينا تقديم ذلك الاقتراح بتشديد العقوبات الواردة في الباب الخامس من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه وذلك برفع سقف بعض العقوبات المالية والجزائية للمخالفات الجسيمة التي تؤدي إلى المميت والخطير من الإصابات، والحوادث التي تسبب إهدارا للحياة البشرية أو إعاقتها.

وعليه تم تعديل المواد (33، 37، 38) بتشديد العقوبات الواردة بها مع استحداث مادة جديدة برقم (34 مكررا) تجرم بعض الأفعال الخطيرة التي تلحق الضرر بالأرواح والممتلكات الخاصة والمرافق العامة.

وتضمن الاقتراح ايضا استحداث مادة جديدة برقم (44 مكررا) تعطي النيابة العامة الاختصاص بالتصرف والتحقيق والادعاء في بعض الجرائم الواردة بأحكام هذا القانون ضمانا لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الإجراءات في تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي تلك الجرائم الخطيرة والمعاقب عليها بأحكام هذا القانون.

مقالات ذات صلة