مجلس الأمة

حماية الأموال أنجزت تقريرها بشأن مخالفات مشروع معرض الكويت الدولي

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن «المخالفة المالية رقم 145-2017/20218 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام».

وأوضح التقرير أن اللجنة توصلت إلى عدد من النتائج بعد دراسة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة والمستندات المقدمة من وزارة المالية وتبين لها ما يلي:

– عدم قيام المسؤولين بإدارة أملاك الدولة باتباع الإجراءات القانونية الصحيحة لإجراء التعاقد وتعظيم إيرادات الدولة من خلال التعاقد بطريق المزايدة التي حددها القانون رقم (105) لسنة 1980.

– عدم تحصيل المستحقات المترتبة على التعاقد لفترات طويلة رغم استحقاقها للخزانة العامة للدولة نتيجة التراخي في توقيع العقد وجعله ينسحب بأثر رجعي ومخالفة المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة.

– إضاعة مبالغ كبيرة على الخزانة العامة للدولة بشكل مباشر نتيجة الاستمرار في إجراء التعاقد نظرا لأن التأجير ينصب على مساحة قطعة الأرض لشركة معرض الكويت الدولي فقط، من دون الأخذ في الاعتبار ما عليها من منشآت ومبان سبق أن آلت إلى وزارة المالية وفق الشروط التعاقدية الخاصة بعقد الإيجار المبرم بين الطرفين بتاريخ 15/6/1974.

– عدم قيام إدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بحفظ حقوقها المكتسبة تعاقديا وأملاكها التي آلت إليها بموجب العقد المؤرخ في 5/6/1974 والمبرم مع شركة معرض الكويت الدولي، وذلك بتحرير محضر يتضمن تسلمها كافة المنشآت المقامة على الأرض المؤجرة للشركة عند انتهاء العقد الذي بموجبه آلت ملكية تلك المنشآت لوزارة المالية، وإثباتها وفق الإجراءات المالية والمحاسبية اللازمة الذي يتم بناء عليه تأجير تلك المنشآت للشركة عند تجديد العقد ويعول عليه في نهايته.

– إن بنود العقد رقم (6450) تجافي الحقيقة وما نص عليه التعاقد الأصلي بين الوزارة وشركة معرض الكويت الدولي بتاريخ 15/6/1974 وتهدر حقوق الدولة فيما تملكه من أصول ومنشآت على القسيمة المؤجرة، حيث تم النص على تأجيرها كقسيمة أرض وتقرير دفع مبالغ للشركة في حالة إنهاء العقد قبل انتهاء مدته عن قيمة المنشآت التي عليها، والتي هي في الأصل مملوكة بالكامل للوزارة.

– لحق بالمال العام أضرار مالية قدرها 8.816.040 دينارا كويتيا عن المدة التعاقدية من 11/11/2002 حتى 10/11/2012 نتيجة تخفيض القيمة الإيجارية المقترحة أولا، بخلاف أضرار مالية أخرى يصعب تحديدها جراء عدم الالتزام بالقانون، وعدم طرح التعاقد عن طريق مزايدة للحصول على أسعار تنافسية تفوق القيمة الإيجارية التعاقدية وتعظم إيرادات الخزانة العامة للدولة.

– قيام المسؤولين في أملاك الدولة بتكرار الخطأ السابق بسعيهم لإتمام إجراءات تجديد عقد إيجار المساحة البالغة 566572م2 لشركة معرض الكويت الدولي، ولمدة عشر سنوات تبدأ من 11/11/2012 على أن يتم تطبيقه بأثر رجعي وبقيمة تعاقدية سنوية قدرها 849.858 دينارا كويتيا بذات الأسلوب والمنهج الذي اتبعته في إجراء تجديد العقد السابق المنتهي في 10/11/2010 حيث استنفدت ما يقارب 6 سنوات من دون توقيع العقد – في حين أن الإجراءات التعاقدية يجب الانتهاء منها قبل نهاية العقد بسنة على الأقل، حتى يتم العمل بالعقد الجديد ووفق الشروط والأسعار المعتمدة بالعقد- الأمر الذي يشير إلى منح إدارة أملاك الدولة حق الاستغلال الكامل للمشروع والتمتع بكافة عوائده لسنوات طويلة، من دون عقود مبرمة تحفظ حقها وتحصل بموجبها على الإيرادات المستحقة مقدما عن كل سنة تعاقدية، فضلا عن استمرار شركة معرض الكويت الدولي في استغلال المشروع كأمر واقع.

– إن عدم الالتزام بتطبيق ما نص عليه القانون والتأجير بغير طريق المزاد العلني لا يعكس السعر الحقيقي والعادل، وتبرير وزارة المالية التعاقد مع شركة معرض الكويت الدولي وتحديد قيمة إيجارية منخفضة لكونها شركة حكومية يجافي الحقيقة، نظرا لوجود مساهمة للقطاع الخاص قدرها 12.24 ٪ بطريق غير مباشر في شركة معرض الكويت الدولي، والتي تمثل حصة مساهمة القطاع الخاص بالشركة الكويتية للاستثمار، الأمر الذي يعظم عائد القطاع الخاص ويهدر إيرادات الدولة المباشرة مالكة الأرض والمنشآت والأوصول المقامة عليها ما يثير شبه تسهيل التعدي على الأموال العامة، وتجدر الإشارة إلى أن نصيب القطاع الخاص بطريق غير مباشر من أرباح شركة معرض الكوي الدولي تفوق القيمة الإيجارية التي حصلت عليها وزارة المالية وآية ذلك أن صافي أرباح سنة 2010 للشركة على سبيل المثال 7.142.068 دينارا كويتيا، أي أن نصيب القطاع الخاص بطريق غير مباشر من هذه الأرباح هو 874.189 دينارا كويتيا، هذا بخلاف نصيبهم في الأرباح المُرحلّة.

– عدم وجود أسس ومعايير ومنهج تقوم باتباعه وتطبيقه إدارة أملاك الدولة بشأن تحديد القيمة الإيجارية، وهذا ما تجلى عند تجديد العقد المنتهي في 10/11/2012 حيث حددت بمحضر رقم (20) بتاريخ 8/2/2006 بقيمة قدرها 1.023.247 دينارا، ثم حددت بمبلغ 141.643 دينارا بتاريخ 28/9/2009.

ولما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق والمستندات أن المسؤولين في إدارة أملاك الدولة العقارية قد قاموا بتجديد عقد إيجار قطعة الأرض الكائنة شمال الطريق الدائري السادس – منطقة غرب مشرف – لشركة معرض الكويت الدولي التي يشارك في رأسمالها القطاع الخاص بنسبة 12.24 ٪ فضلا عن أنها من الشركات التي تهدف إلى الربح، وتم التجديد لها مرات عدة في كل مرة عشر سنوات بقيمة إيجارية متدنية لا تمثل القيمة الحقيقية الواجب التعاقد بموجبها، من دون أن يكون ذلك عن طريق المزاد العلني بعد الإعلان عنه بالنشر في الجريدة الرسمية، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بالمادة رقم (4) من القانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة المعدل.

وقد تم لدى تجديد ذلك العقد إغفال الزيادة التي طرأت على قيمة الأرض المؤجرة بموجب العقد الأول الذي أُبرم في 15/6/1974 والذي تم سريانه اعتبارا من 11/11/1972 وينتهي في 10/11/1984 نتيجة أيلولة ملكية المنشآت التي أقيمت على الأرض للدولة، وقد تذرع المسؤولون في إجراء هذه التجديدات المتوالية لذلك العقد بالمادة (17) من القانون المشار إليه، رغم عدم انطباقها لانتفاء شروطها في ذلك العقد، إذ إن الأوراق قد خلت من اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء على التجديد، فضلا عن التراخي سنوات طويلة لحين تحرير عقود التجديد في كل مرة، وعدم تقاضي القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة رغم تدنيها، الأمر الذي يُشكل في حق المسؤولين عن ذلك شبهة الجناية المؤثمة بالمادة رقم (11) من القانون (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ما يتعين معه إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا بصددها.

قرار اللجنة
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 19/3/2018 بإجماع آراء أعضائها الحاضرين إلى الموافقة على التوصيات التالية:

1 – إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن ما انطوت عليه من وقائع تُشكل شبهة جريمة الإضرار العمدي بأموال ومصالح إدارة أملاك الدولة العقارية، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.

2 – حصر كافة المنشآت المقامة على الأرض المؤجرة لشركة معرض الكويت الدولي، والمرافق والملحقات التي آلت ملكيتها للدولة بموجب العقد الأول مع الدولة، واتخاذ الإجراءات المحاسبية اللازمة بشأن إثبات تلك الأصول بسجلات الوزارة.

3 – حصر المساحات المؤجرة من الباطن من قبل شركة معرض الكويت الدولي من واقع العقود المبرمة، وفي حال وجودها يتم تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة نتيجة لذلك.

4 – صياغة بنود العقد المزمع إبرامه مع المستأجر الجديد على أن يتضمن كافة المنشآت والأصول الموجودة على الأرض، وفق الحصر الفعلي لها على الطبيعة.

5 – التحقيق الإداري مع المسؤولين، في إدارة أملاك الدولة عن أوجه التقصير والإهمال في حفظ حق الدولة، وعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وفق ما تمت الإشارة إليه بالتقرير، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المعمول بها في قانون الخدمة المدنية على من تثبت مسؤوليته عنها.

6 – عدم تجديد التعاقد مع الشركة المذكورة على قطعة الأرض وما عليها من منشآت بالأسلوب السابق، لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها، وإجرائه وفق ما نص عليه القانون رقم (105) لسنة 1980 مادة (4).

مقالات ذات صلة