محليات

الخالد ردا على اهانة اللواء العلي: القانون سيطبق على الكبير والصغير

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد في مجلس الأمة اليوم “الثلاثاء” حرص وزارة الداخلية في الكويت باعتبارها بلد مؤسسات على “تطبيق القانون بحذافيره” دون التفريق بين كبير وصغير.

جاء ذلك في تصريح صحافي للخالد عقب خروجه من اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ردا على سؤال بشأن ما تعرض له وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالفتاح العلي أخيرا من عرقلة ومضايقات عند تنفيذ الوزارة قرار النيابة العامة إغلاق إحدى المطابع الأهلية المخالفة.

وذكر الخالد انه استعرض خلال حضوره اللجنة الخطة الإعلامية والأمنية المتعلقة بتطبيق قانون جمع السلاح معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح القانون وجعله يرى النور.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس تحريكها ثلاث قضايا ضد الشيخ خليفة العلي رئيس تحرير صحيفة الوطن على خلفية مقاومته واهانة موظف عام أثناء تأديته مهام وظيفته وسب وقذف احد القيادات الأمنية عند تنفيذ الوزارة قرار النيابة العامة إغلاق إحدى المطابع الأهلية المخالفة.

وقالت ادارة الاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان صحافي ان الجهات المعنية في الوزارة حركت القضايا الثلاث بحق الشيخ خليفة العلي على خلفية تلك الامور “لحظة قيام رجال واجهزة الامن المعنية بكل الاحترام والموضوعية بتنفيذ قرار النيابة العامة لتمكين وزارة الاعلام من اغلاق احدى المطابع الاهلية التي تتولى بالمخالفة لقرار الاعلام طباعة صحيفة الوطن”.

وكان مجلس الامة قد احال في جلسته المنعقده في 27 يناير الماضي قانون تنظيم جمع السلاح الى الحكومة بعد الموافقة عليه بمداولته الثانية.

ويعاقب القانون كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة على لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة.

كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال.

ويعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

 

مقالات ذات صلة